فتاوي الرملي (صفحة 942)

سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ جَوَازُ الْفَسْخِ بِإِعْسَارِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِبَعْضِ الْمَهْرِ الْحَالِّ الْمَقْبُوضِ بَاقِيهِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ أَمْ لَا كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ؟ .؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ جَوَازُ الْفَسْخِ بِهِ كَمَا قَالَهُ الْجُورِيُّ وَجَزَمَ بِهِ الْبَارِزِيُّ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إنَّهُ الْوَجْهُ نَقْلًا وَمَعْنًى.

(سُئِلَ) هَلْ يَجِبُ لِلزَّوْجَةِ الشَّرِيفَةِ أَنْ يَكُونَ لَهَا آلَةُ الطَّبْخِ وَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ مِنْ نُحَاسٍ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَكْفِي أَنْ تَكُونَ مِنْ خَشَبٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ خَزَفٍ نَعَمْ إنْ اطَّرَدَتْ عَادَةُ أَمْثَالِهَا بِكَوْنِهَا نُحَاسًا وَجَبَتْ لَهَا كَذَلِكَ إذْ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِيمَا يَجِبُ لَهَا عَلَيْهِ عَادَةُ أَمْثَالِهَا. .

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا خَرَجَتْ الزَّوْجَةُ لِزِيَارَةٍ أَوْ نَحْوِهَا بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا وَهُوَ حَاضِرٌ بِالْبَلَدِ هَلْ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا بِذَلِكَ وَإِذَا ادَّعَتْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015