بِصَدَاقِهَا أَوْ بِبَقِيَّتِهِ وَبِنَفَقَتِهَا وَكِسْوَتِهَا فَأَجَابَ بِأَنَّهَا تَنْتَقِلُ لِمَحَلِّ طَاعَتِهِ بِمَكَانِ كَذَا وَتُطَالِبُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَطَلَبَتْ مَا ادَّعَتْهُ قَبْلَ النُّقْلَةِ فَهَلْ تُجَابُ هِيَ وَإِنْ تَقَدَّمَ دَعْوَاهُ بِالنُّقْلَةِ أَمْ هُوَ وَإِنْ تَقَدَّمَتْ دَعْوَاهَا بِمَا ادَّعَتْهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْحَاكِمَ يُقَدِّمُ مَنْ سَبَقَ دَعْوَاهُ.
(سُئِلَ) هَلْ يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ الْكَسْبُ الَّذِي يَلِيقُ بِهِ لِعِيَالِهِ الْقَاصِرِينَ وَإِذَا قُلْتُمْ بِوُجُوبِهِ فَهَلْ يَكُونُ طَلَبُ الْعِلْمِ كَسْبًا أَمْ لَا وَهَلْ إذَا اشْتَغَلَ بِهِ تَرَكَ عِيَالَهُ هَلْ يَكُونُ تَضْيِيعًا لِعِيَالِهِ وَيَأْثَمُ بِتَضْيِيعِهِمْ أَمْ لَا؟ وَإِذَا أُطْلِقَ الْكَسْبُ فَمَا الْمُرَادُ بِهِ؟ وَهَلْ إذَا كَانَ لَهُ طِفْلٌ صَغِيرٌ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْكَسْبِ وَلَمْ يَكْتَسِبْ هَلْ يُكْرَهُ عَلَيْهِ أَمْ لَا وَهَلْ يَجِبُ عَلَى وَلِيِّهِ نَفَقَتُهُ أَوْ لَا وَهَلْ يَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ زَكَاةُ فِطْرٍ أَمْ لَا وَهَلْ إذَا كَانَ لَهُ زَوْجَةٌ وَقُلْتُمْ بِوُجُوبِ نَفَقَتِهَا عَلَيْهِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ زَكَاةُ فِطْرَتِهَا أَمْ لَا وَإِذَا كَانَ لَهُ عَبْدٌ وَلَهُ زَوْجَةٌ فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا فِي كَسْبِهِ وَإِذَا قُلْتُمْ بِوُجُوبِهَا فَهَلْ يَلْزَمُهُ زَكَاةُ فِطْرَتِهَا إنْ كَانَتْ حُرَّةً وَهِيَ فَقِيرَةٌ وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً فَمَنْ يَكُونُ مُخَاطَبًا بِزَكَاةِ فِطْرَتِهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْكَسْبُ لِمُؤْنَةِ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ وَيَفْعَلُ الْوَلِيُّ