فتاوي الرملي (صفحة 932)

شَخْصٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ وَقَالَ أَنْفِقِي عَلَيْهِ وَارْجِعِي عَلَيَّ بِذَلِكَ فَأَنْفَقَتْ عَلَيْهِ مُدَّةً طَوِيلَةً ثُمَّ طَالَبَتْهُ فَأَظْهَرَ لَهَا حُكْمَ حَاكِمٍ شَافِعِيٍّ بِإِسْقَاطِ نَفَقَةٍ فِي الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ فَهَلْ حُكْمُ الشَّافِعِيِّ صَحِيحٌ مَانِعٌ لَهَا مِنْ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ بِهَا أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لَهَا الرُّجُوعَ عَلَيْهِ وَحُكْمُ الشَّافِعِيِّ الْمَذْكُورُ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلًّا.

(سُئِلَ) عَنْ إبْرَاءِ الْمَرْأَةِ مِنْ كَسَاوِيهَا هَلْ يَصِحُّ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ إبْرَاءَهَا مِنْ كَسَاوِيهَا قَبْلَ صَيْرُورَتِهَا مَعْلُومَةً لَهَا غَيْرُ صَحِيحٍ.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ فَرَضَ عَلَيْهِ شَافِعِيٌّ فَرْضًا لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ بِشُرُوطِهِ الشَّرْعِيَّةِ وَحَكَمَ بِذَلِكَ الْمُخَالِفَ فَهَلْ لِلْمُخَالِفِ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِتَقْرِيرِ النَّقْدِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْحُكْمُ بِتَقْرِيرِ النَّقْدِ لِمَا مَرَّ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ فَرَضَ لِوَلَدِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَرْضًا مُعَيَّنًا وَأَذِنَ لِأُمِّهِ فِي الْإِنْفَاقِ وَالِاسْتِدَانَةِ وَالرُّجُوعِ عَلَيْهِ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ وَمَاتَ الْآذِنُ هَلْ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ السُّبْكِيّ أَمْ لَا لِقَوْلِهِمْ إنَّ نَفَقَةَ الْقَرِيبِ لَا تَصِيرُ دَيْنًا إلَّا بِفَرْضِ قَاضٍ أَوْ إذْنِهِ فِي الِاقْتِرَاضِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَتْهُ لِإِذْنِهِ لَهَا فِي أَدَاءِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ شَخْصٌ أَعْتِقْ عَبْدَك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015