بَطْنِهَا بَعْدَ الْأَوَّلِ سَنَتَيْنِ وَتِسْعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ نَزَلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَالْحَالُ أَنَّ الزَّوْجَ مِنْ وَضْعِهَا الْأَوَّلِ وَإِلَى تَارِيخِهِ لَمْ يَطَأْهَا وَالزَّوْجَةُ مُصَدِّقَةٌ عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ يَتْبَعُ الْوَلَدُ الثَّانِي الزَّوْجَ وَهَلْ يُمْكِنُ إقَامَةُ التَّوْأَمِ بَعْدَ أَخِيهِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ سَنَتَيْنِ وَتِسْعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَلْحَقُ الْوَلَدُ الثَّانِي الزَّوْجَ لِأَنَّهُ يَكْفِي فِي لُحُوقِ الْوَلَدِ بِالزَّوْجِ إمْكَانُ كَوْنِهِ مِنْهُ وَلَا اعْتِبَارَ بِقَوْلِ الزَّوْجَةِ إنَّهُ تَوْأَمٌ لِأَنَّهُ مَتَى تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ فَلَيْسَا بِتَوْأَمَيْنِ بَلْ لَوْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ إنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ لَمْ يُعْتَبَرْ قَوْلُهَا.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَتْ امْرَأَةٌ قَبْلَ سِنِّ الْيَأْسِ انْقَطَعَ حَيْضِي ثُمَّ قَالَتْ كُنْت كَاذِبَةً وَلَمْ أَحِضْ قَطُّ وَأَنَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَشْهُرِ ابْتِدَاءً هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهَا لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ عَلَى رَحِمِهَا أَمْ لَا لِلتُّهْمَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا لِأَنَّ إقْرَارَهَا الْأَوَّلَ تَضَمَّنَ أَنَّ عِدَّتَهَا لَا تَنْقَضِي بِالْأَشْهُرِ فَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهَا عَنْهُ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَتْ أُرْضِعُ نَظِيفًا أَيْ لَمْ أَحِضْ زَمَنَ الرَّضَاعِ ثُمَّ قَالَتْ كُنْت كَاذِبَةً بَلْ أَحِيضُ وَأُرْضِعُ وَسِخَةً يُقْبَلُ قَوْلُهَا أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهَا الثَّانِي لِتَضَمُّنِ دَعْوَاهَا حَيْضَهَا فِي زَمَنِ إمْكَانِهِ وَإِنْ خَالَفَ عَادَتَهَا بِقَوْلِهَا الْأَوَّلِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَتْ