بُلُوغَهَا ذَلِكَ وَانْقِطَاعَ حَيْضِهَا فَهَلْ يُحْكَمُ بِأَنَّ عِدَّةَ طَلَاقِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ مِنْهُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ أَوْ بِحَلِفِهَا عَلَيْهِ أَوْ لَا بُدَّ لِذَلِكَ مِنْ بَيِّنَةٍ شَرْعِيَّةٍ تَشْهَدُ بِبُلُوغِهَا سِنَّ الْيَأْسِ فَإِنْ قُلْتُمْ بِالْأَخِيرِ فَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ سِنُّ الشَّاهِدِ بِسِنِّ الْيَأْسِ مِثْلَ سِنِّهَا أَوْ أَكْثَرَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا بَلَغَتْ سِنَّ الْيَأْسِ حَتَّى تَعْتَدَّ بِالْأَشْهُرِ وَلَا يُحْتَاجُ إلَى حَلِفِهَا عَلَى ذَلِكَ
(سُئِلَ) هَلْ الْمُفْتَى بِهِ فِيمَا إذَا طَلَّقَ رَجْعِيًّا وَعَاشَرَهَا حَتَّى مَضَتْ الْأَقْرَاءُ أَوْ الْأَشْهُرُ عَدَمُ الرَّجْعَةِ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ أَمْ صِحَّتُهَا وَهَلْ يَتَوَارَثَانِ وَيَصِحُّ الظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ وَاللِّعَانُ وَتَجِبُ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَالسُّكْنَى وَهَلْ يُحَدُّ إذَا وَطِئَهَا؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ الْمُفْتَى بِهِ عَدَمُ الرَّجْعَةِ وَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا وَلَا يَصِحُّ الْإِيلَاءُ مِنْهَا وَلَا الظِّهَارُ وَلَا اللِّعَانُ وَلَا تَجِبُ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا كِسْوَةٌ وَتَجِبُ لَهَا السُّكْنَى لِأَنَّهَا بَائِنٌ إلَّا فِي الطَّلَاقِ وَلَا يُحَدُّ إذَا وَطِئَهَا
(سُئِلَ) عَمَّنْ لَزِمَهَا عِدَّتَانِ لِشَخْصٍ إحْدَاهُمَا حَمْلٌ وَالْأُخْرَى أَقَرَاءٌ وَمَضَتْ الْأَقْرَاءُ قَبْلَ الْوَضْعِ هَلْ تَنْقَضِي بِهَا الْعِدَّةُ الْأُخْرَى؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَنْقَضِي بِهَا الْعِدَّةُ الْأُخْرَى بَلْ تَتَدَاخَلَانِ وَتَنْقَضِيَانِ بِالْوَضَعِ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجْعِيَّةٍ