فتاوي الرملي (صفحة 900)

عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ عَلَى مَنْ يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ دَارِهِ فَحُمِلَ بِإِذْنِ الْحَالِفِ وَأُدْخِلَ فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَى الْحَالِفِ الطَّلَاقُ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّ فُلَانَةَ مَا هِيَ جَائِيَةٌ أَوْ مَا تَرُوحُ أَوْ مَا تَجِيءُ لِي دَارًا وَقَالَ: أَرَدْت دَارًا مِلْكِي فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَلَا يَحْنَثُ بِدَارٍ جَاءَتْهَا مِلْكًا لِغَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَتْ مِلْكُهُ حَالَ الْحَلِفِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُ الْحَالِفِ الْمَذْكُورِ وَيَكُونُ قَوْلُهُ لِي نَعْتًا فِي الْمَعْنَى لِقَوْلِهِ: دَارًا أَيْ كَائِنَةً لِي فَلَا يَحْنَثُ لِمَجِيئِهَا لَهُ وَهُوَ فِي دَارٍ لَا يَمْلِكُهَا.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ قَالَ لِزَوْجَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ: إنْ كَانَ حَمْلُك أُنْثَى فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَضَعَتْ أُنْثَى فَهَلْ - وَالْحَالُ مَا ذَكَرَ - يَقَعُ الطَّلَاقُ بِالْوَضْعِ لِلْأُنْثَى وَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا فِي الْعِدَّةِ أَمْ تَبَيَّنَ بِالْوَضْعِ لِلْأُنْثَى الْحَمْلُ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ حَالَ التَّعْلِيقِ وَيَتَبَيَّنُ بِالْوَضْعِ حَتَّى أَنَّهُ لَا تَصِحُّ لَهُ رَجْعَتُهَا إلَّا بِإِذْنِهَا وَهَلْ، إذَا قَالَ لَهَا: إنْ وَضَعْت أُنْثَى فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَوَضَعَتْ أُنْثَى يَقَعُ الطَّلَاقُ بِالْوَضْعِ وَيَمْلِكُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَبَيَّنَ بِوِلَادَتِهَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لِوُقُوعِ طَلَاقِهَا مِنْ وَقْتِ تَلَفُّظِهِ الْمَذْكُورِ وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوِلَادَتِهَا فَلَا تَصِحُّ رَجْعَتُهَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015