طَلَّقْت وَأَنَا صَبِيٌّ أَمْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ النَّوْمَ لَا أَمَارَةَ لَهُ وَهَلْ التَّعْلِيقُ بِمُسْتَحِيلٍ يَقَعُ مُطْلَقًا فِي الْحَالِ أَمْ لَا وَهَلْ مِنْ الْمُسْتَحِيلِ مَا لَوْ حَلَفَ إنْ بَقِيَ لَك هُنَا مَتَاعٌ وَلَمْ أَكْسِرْهُ عَلَى رَأْسِك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَبَقِيَ هَاوَنٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فِي ذَلِكَ، وَأَمَّا مَسَائِلُ الْمُسْتَحِيلِ الْمَذْكُورَةِ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَعُلِّقَ بِمُسْتَحِيلٍ عُرْفًا كَأَنْ صَعِدْت السَّمَاءَ أَمْ عَقْلًا كَأَنْ أَحْيَيْت مَيِّتًا أَمْ شَرْعًا كَأَنْ نُسِخَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَمِنْ الْمُسْتَحِيلِ مَسْأَلَةُ الْهَاوَن الْمَذْكُورَةُ لَكِنَّ الرَّاجِحَ فِيهَا وُقُوعُ الطَّلَاقِ فِي الْحَالِ لِحُصُولِ الْيَأْسِ فِيهِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ عُلِّقَ بِحَمْلٍ إلَخْ فَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: الضَّمِيرُ فِي بَيْنِهِمَا يَرْجِعُ إلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَأَكْثَرَ لَا إلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَأَرْبَعِ سِنِينَ فَإِنَّ حُكْمَ الْأَرْبَعِ سِنِينَ حُكْمُ مَا دُونَهَا كَمَا قَالَاهُ فَهَلْ ذَلِكَ مُعْتَمَدٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مُعْتَمَدٌ.
(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِمَسْأَلَةِ ابْنِ سُرَيْجٍ فِي الدُّورِ أَوْ لَا وَهَلْ يَصِحُّ الْحُكْمُ بِهَا أَوْ لَا؟ ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ مَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ فَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهَا، وَأَمَّا الْحُكْمُ بِهَا فَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: إنْ وَقَعَ مِمَّنْ لَهُ أَهْلِيَّةُ التَّرْجِيحِ نَفَذَ وَإِلَّا فَلَا عِبْرَةَ بِهِ.
(سُئِلَ)