وَاسْتَخْدَمَتْهُ مُدَّةً، ثُمَّ أَطْلَقَتْهُ فَهَلْ تَنْحَلُّ الْيَمِينُ حَتَّى إذَا خَدَمَ عِنْدَ آحَادِ النَّاسِ مِنْ غَيْرِ الْعَادِيَةِ يَحْنَثُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِانْحِلَالِ الْيَمِينِ.
(سُئِلَ) عَمَّا قَالَهُ الْإِمَامُ الْبُلْقِينِيُّ فِيمَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ عَلَى صَدِيقِهِ أَنَّهُ لَا يَبِيتُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إلَّا عِنْدَهُ فَمَضَتْ الْجُمُعَةُ وَلَمْ يَبِتْ عِنْدَهُ وَلَا عِنْدَ غَيْرِهِ بِعَدَمِ الْحِنْثِ كَمَا نَقَلَهُ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ مُعْتَمَدٌ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: طَلَّقْتُك مِثْلَ مَا طَلَّقَ زَيْدٌ زَوْجَتَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ كَمْ طَلَّقَ زَيْدٌ هَلْ يَقَعُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تَطْلُقُ طَلْقَةً وَاحِدَةً إنْ كَانَ زَيْدٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَاحِدَةً وَكَذَا إنْ لَمْ يَنْوِ بِالتَّشْبِيهِ عَدَدَ الطَّلَاقِ وَإِلَّا طَلُقَتْ بِعَدَدِ طَلَاقِ زَيْدٍ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ ثَلَاثًا عَلَى صِفَةٍ قَائِلًا: إنْ تَزَوَّجَتْ أُمِّي وَلَمْ أَذْبَحْهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ أُمُّهُ عَالِمَةً بِالْيَمِينِ مُتَذَكِّرَةً لَهُ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَى الْحَالِفِ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ إلَّا عِنْدَ يَأْسِهِ مِنْ ذَبْحِ أُمِّهِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِحَضْرَةِ جَمَاعَةٍ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ مَكَانًا عَيَّنَهُ فَامْتَنَعَ مِنْ دُخُولِهِ مُدَّةً، ثُمَّ دَخَلَهُ فَقَالَ لَهُ الْجَمَاعَةُ الَّذِينَ حَضَرُوا الْحَلِفَ: حَنِثْت