فتاوي الرملي (صفحة 888)

بِالطَّلَاقِ أَوْ بِاَللَّهِ هَلْ تَطْلُقُ زَوْجَتُهُ وَتَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ أَمْ أَحَدُهُمَا وَيَجْتَهِدُ فِيهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجْتَنِبُ زَوْجَتَهُ إلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ الْحَالُ وَلَا تَطْلُقُ زَوْجَتُهُ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ بِالشَّكِّ.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ عَلَّقَ عَلَى نَفْسِهِ لِزَوْجَتِهِ بِأَنْ قَالَ بِصَرِيحِ لَفْظِهِ مَتَى تَزَوَّجْت عَلَى زَوْجَتِي لَيْلَى الْمَذْكُورَةِ امْرَأَةً غَيْرَهَا بِنَفْسِي أَوْ بِوَكِيلِي أَوْ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ بِمِصْرَ الْمَحْرُوسَةِ أَوْ تَسَرَّيْت عَلَيْهَا بِسُرِّيَّةٍ مُطْلَقًا بِمِصْرَ الْمَحْرُوسَةِ وَثَبَتَ ذَلِكَ عَلَيَّ بِالطَّرِيقِ الشَّرْعِيِّ وَأَبْرَأَتْ ذِمَّتِي مِنْ خَمْسَةِ أَنْصَافٍ مِنْ صَدَاقِهَا عَلَيَّ بِمَحْكَمَةٍ شَرْعِيَّةٍ تَكُونُ إذْ ذَاكَ طَالِقًا وَاحِدَةً تَمْلِكُ بِهَا نَفْسَهَا فَهَلْ إذَا تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً غَيْرَهَا بِالْخَانْكَةَ أَوْ بمنبوبة أَوْ بِالْجِيزَةِ وَحَضَرَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي تَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا إلَى مِصْرَ أَوْ تَسَرَّى عَلَيْهَا بِسُرِّيَّةٍ فِي أَحَدِ الْبِلَادِ الْمَذْكُورَةِ أَعْلَاهُ وَحَضَرَ بِهَا إلَى مِصْرَ الْمَحْرُوسَةِ وَأَبْرَأَتْ زَوْجَتُهُ - الْمُعَلَّقُ لَهَا التَّعْلِيقُ الْمَذْكُورُ أَعْلَاهُ - ذِمَّتَهُ مِنْ خَمْسَةِ أَنْصَافٍ مِنْ صَدَاقِهَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ فِي مَسْأَلَةِ تَزَوُّجِهِ الْمَذْكُورِ، وَأَمَّا فِي مَسْأَلَةِ تَسَرِّيهِ فَيَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ فِيهَا إنْ تَسَرَّى بِهَا فِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015