فتاوي الرملي (صفحة 88)

كِلَا الْجَوَابَيْنِ لَيْسَ بِصَوَابٍ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ قَائِلَهُ أَخَذَهُ مِنْ مَسْأَلَةٍ فِي قَوَاعِدِ الزَّرْكَشِيّ ظَانًّا تَسَاوِيهِمَا حُكْمًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَاضِحٌ فَإِنَّ الَّذِي فِيهَا إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا لَمْ يُحْدِثْ بَعْدَ فِعْلِ الصَّلَوَاتِ، وَأَمَّا الثَّانِي فَظَنَّ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مِنْ قَاعِدَةِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبَيْنَ مَا اسْتَشْهَدَ بِهِ إسْنَادُ الشَّكِّ فِيهَا إلَى تَيَقُّنِ التَّرْكِ، وَالصَّوَابُ فِيهَا لُزُومُ فِعْلِ الْخَمْسِ؛ لِأَنَّهُ لَزِمَهُ قَضَاءُ صَلَاةٍ وَلَا يَعْلَمُ عَيْنَهَا؛ لِأَنَّ مَا فَعَلَهُ ثَانِيًا لَمْ يَخْرُجْ بِهِ مِنْ عُهْدَةِ شَيْءٍ مِنْ الْخَمْسِ فَوُجُوبُهَا بَاقٍ بِحَالِهِ فَإِنَّهَا مِنْ قَاعِدَةِ الْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ وَطَرْحِ الشَّكِّ وَسُلُوكِ اسْتِوَاءِ التَّقَادِيرِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ لِي بَسْطُ الْكَلَامِ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْفَتَاوَى

(سُئِلَ) عَنْ الطُّبُوعِ وَالصِّئْبَان إذَا عَسُرَتْ إزَالَتُهُ، وَقَدْ أَفْتَى شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا بِأَنَّهُ يَتَيَمَّمُ فَهَلْ يُعِيدُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ كَانَتْ حَيْلُولَتُهُ بَيْنَ الْمُطَهِّرِ وَالْبَشَرَةِ فِي مَحَلِّ التَّيَمُّمِ وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ، وَإِلَّا فَلَا أَخْذًا مِنْ إيجَابِهِمْ الْإِعَادَةَ إذَا كَانَ السَّاتِرُ مَحَلَّ التَّيَمُّمِ هَذَا إذَا أَمْكَنَ إزَالَتُهُ، وَإِلَّا فَيُعْفَى عَنْهُ وَيَصِيرُ بِمَثَابَةِ جُزْءٍ مِنْ بَدَنِهِ فَقَدْ أَفْتَى الْقَفَّالُ بِأَنَّ الْوَسَخَ إذَا تَرَاكَمَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015