الطَّلَاقُ إنْ فُقِدَتْ قَبْلَ تَمَكُّنِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ مِنْ أَكْلِهَا.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ لَهُ زَوْجَتَانِ عَلَّقَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ عَلَى صِفَةٍ وَلَمْ يُعَيِّنْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا، ثُمَّ خَالَعَ إحْدَاهُمَا فَهَلْ لَهُ بَعْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ أَنْ يُعَيِّنَ الطَّلَاقَ فِي الَّتِي خَالَعَهَا أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَعْيِينُ الطَّلَاقِ فِي الَّتِي بَانَتْ مِنْهُ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ تَفْرِيعًا عَلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِحَالَةِ وُجُودِ الصِّفَةِ لَا بِحَالَةِ وُجُودِ التَّعْلِيقِ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ مَا يَطْلُعُ إلَى بَيْتِ فُلَانٍ فَطَلَعَ مِنْ بَيْتٍ بِجِوَارِ ذَلِكَ الْبَيْتِ وَنَزَلَ مِنْ سَطْحِ الْبَيْتِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ احْتَاجَ بَعْدَ انْتِهَاءِ صُعُودِهِ مِنْ ذَلِكَ الْبَيْتِ إلَى صُعُودٍ إلَى سَطْحِ الْبَيْتِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ حَنِثَ؛ لِأَنَّهُ طَلَعَ حِينَئِذٍ إلَى ذَلِكَ الْبَيْتِ وَإِلَّا فَلَا يَحْنَثُ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: يَوْمَ يَمُوتُ وَلَدِي تَكُونِي طَالِقًا ثَلَاثًا فَمَاتَ بِاللَّيْلِ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ إلَّا إنْ أَرَادَ بِالْيَوْمِ الْوَقْتَ فَيَقَعُ؛ لِأَنَّهُ يُتَجَوَّزُ بِهِ عَنْهُ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَوْ بِاَللَّهِ لَيَطَأَنَّ زَوْجَتَهُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فَخَرَجَ فِي الْحَالِ فَوَجَدَ الْفَجْرَ طَالِعًا هَلْ يَحْنَثُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ لِعَجْزِهِ عَنْهُ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ