الضَّرْبُ شَدِيدًا مُؤْذِيًا لَهَا فَمُبَرِّحٌ وَشَتْمُهَا إيَّاهُ ذَنْبٌ فَلَا تَطْلُقُ إنْ صَدَّقَتْهُ وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ ذَنْبًا لَا يَجُوزُ لَهُ ضَرْبُهَا بِسَبَبِهِ بَلْ يَرْفَعُهَا إلَى الْحَاكِمِ فَإِذَا حَلَفَتْ وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ لَهُ زَوْجَتَانِ فَأَكْثَرُ وَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَفْعَلُ كَذَا، ثُمَّ مَاتَتْ إحْدَاهُنَّ، ثُمَّ فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ فَهَلْ لَهُ تَعْيِينُ الْمَيِّتَةِ لِلطَّلَاقِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَعْيِينُهَا لَهُ حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ بِحَلِفِهِ جَمِيعَهُنَّ وَلَا مُعَيَّنَةً مِنْهُنَّ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ هُنَا بِحَالَةِ وُجُودِ الصِّفَةِ إذْ لَا يُمْكِنُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ عَلَى مَيِّتَةٍ لَا بِحَالَةِ التَّعْلِيقِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالُ شَرِكَةٍ فَتَنَازَعَا وَتَخَاصَمَا وَطَالَ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا بِحَيْثُ أَنَّ أَحَدَهُمَا مِنْ شِدَّةِ غَضَبِهِ أَفْضَى بِهِ إلَى حَالَةٍ لَا يَعْقِلُ فِيهَا مَا يَقُولُ، وَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهُ لَا يُصَالِحُ خَصْمَهُ، ثُمَّ رَجَعَ إلَى الْمُحَاسَبَةِ وَالْمُخَاصَمَةِ وَكَثُرَ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا فَعَرَضَ الْحَاضِرُونَ الصُّلْحَ فَصَالَحَ الْحَالِفُ نَاسِيًا لِطُولِ تَخَلُّلِ الْكَلَامِ بَيْنَ الْيَمِينِ وَالصُّلْحِ، ثُمَّ تَذَكَّرَ فَهَلْ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ النِّسْيَانَ بِيَمِينِهِ فَإِذَا حَلَفَ وَحُكِمَ لَهُ بِبَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ فَالْحُكْمُ صَحِيحٌ وَلَا يَجُوزُ نَقْضُهُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْحُكْمَ صَحِيحٌ فَالزَّوْجِيَّةُ