الطَّلَاقِ الْمَذْكُورِ.
(سُئِلَ) عَنْ سَكْرَانَ مُتَعَدٍّ بِسُكْرِهِ صَارَ طَافِحًا فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ هَذَا الْبَيْتَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، ثُمَّ دَخَلَهُ فِيهَا فِي حَالَتِهِ الْمَذْكُورَةِ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ لِعِصْيَانِهِ بِإِزَالَةِ عَقْلِهِ فَجُعِلَ كَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ لِمَا ذَكَرَ فَجُعِلَ بِدُخُولِهِ كَأَنَّهُ عَامِدٌ عَالِمٌ بِأَنَّهُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ مُخْتَارًا.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ: إنْ لَمْ تَجِئْ زَوْجَتِي إلَى مَنْزِلِي فِي هَذَا الْيَوْمِ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَلَمْ تَعْلَمْ بِحَلِفِهِ فَمَضَى ذَلِكَ الْيَوْمُ وَلَمْ تَجِئْ فِيهِ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ قَصَدَ عِنْدَ حَلِفِهِ إعْلَامَهَا بِهِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ وَإِلَّا وَقَعَ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى شَرْطٍ وَادَّعَى مُدَّعٍ أَنَّهُ نَجَّزَ طَلَاقَهَا وَأَقَامَ هُوَ بَيِّنَةٌ شَهِدَتْ لَهُ بِمَا قَالَهُ وَأَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً شَهِدَتْ لَهُ بِمَا قَالَ وَالْمَجْلِسُ وَاحِدٌ وَالْحَادِثَةُ وَاحِدَةٌ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الْمُنَجَّزُ أَمْ لَا يَقَعُ شَيْءٌ إلَّا بِوُجُودِ الشَّرْطِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الزَّوْجِ الشَّاهِدَةُ بِتَعْلِيقِ الطَّلَاقِ عَلَى الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِتَنْجِيزِهِ لِزِيَادَةِ عِلْمِ الشَّاهِدَةِ بِالتَّعْلِيقِ لِسَمَاعِهَا مَا لَمْ تَسْمَعْهُ تِلْكَ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إلَّا بِوُجُودِ شَرْطِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ قَالَ: لِزَوْجَتِهِ: إنْ عَادَتْ بِنْتُكِ تَعْبُرُ لِي الْوَكَالَةَ خَبَطْتُهَا فَتَقْتُ