خَمْسُ مَسَائِلَ وَفِي كُلٍّ مِنْهَا إمَّا أَنْ يَقْصِدَ الْمُعَلِّقُ إعْلَامَهُ أَوْ لَا فَهَذِهِ عَشْرُ مَسَائِلَ وَمَا لَوْ عَلَّقَ بِفِعْلِ مَنْ يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ وَلَمْ يَقْصِدْ إعْلَامَهُ فَفَعَلَ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا هَاتَانِ مَسْأَلَتَانِ، وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا إمَّا أَنْ يَفْعَلَهُ جَاهِلًا بِالتَّعْلِيقِ وَالْمُعَلَّقِ بِهِ أَوْ جَاهِلًا بِأَحَدِهِمَا فَقَطْ أَوْ عَالِمًا بِهِمَا فَهَذِهِ سِتَّةٌ، وَمَا لَوْ عَلَّقَ بِفِعْلِ مَنْ يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ وَلَمْ يَقْصِدْ إعْلَامَهُ بِهِ فَفَعَلَهُ جَاهِلًا بِالتَّعْلِيقِ وَالْمُعَلَّقِ بِهِ أَوْ جَاهِلًا بِأَحَدِهِمَا فَقَطْ أَوْ عَالِمًا بِهِمَا هَذِهِ ثَلَاثٌ فَهَلْ أَخْذُ الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ عِبَارَةِ الْمَنْهَجِ بِالْحُكْمَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ صَحِيحٌ مَعْمُولٌ بِهِ فِي الْمَذْهَبِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ التَّقْيِيدَ الْمَذْكُورَ صَحِيحٌ مَعْمُولٌ بِهِ، وَأَخْذُ الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ عِبَارَةِ الْمَنْهَجِ الْمَذْكُورَةِ بِالْحُكْمَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ صَحِيحٌ مَعْمُولٌ بِهِ فِي الْمَذْهَبِ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ عَلَى امْرَأَةٍ بِالطَّلَاقِ أَنَّهَا تَتَعَشَّى عِنْدَهُ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أَنَّهَا أَكَلَتْ فِيهَا لُقْمَةً وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ شِبَعٍ فَهَلْ يَقَعُ عَلَى الْحَالِفِ الطَّلَاقُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَى الْحَالِفِ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ إذْ لَا تُسَمَّى اللُّقْمَةُ فِي الْعُرْفِ عَشَاءً، وَإِنْ كَانَ فِي اللُّغَةِ اسْمًا لِمَا يُؤْكَلُ بَعْدَ الزَّوَالِ إذْ قَدْرُ الْعَشَاءِ وَالْغَدَاءِ فَوْقَ