فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُنَجَّسُ الثَّوْبُ بِالدُّخَانِ الْمَذْكُورِ
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ دَبَغَ جِلْدَ الْمَيْتَةِ جَمِيعًا بِأَنْ عَمَّ الدِّبَاغُ جِلْدَهُ وَشَعْرَهُ هَلْ يَطْهُرُ الْجِلْدُ وَالشَّعْرُ أَمْ الْجِلْدُ فَقَطْ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَطْهُرُ إلَّا الْجِلْدُ دُونَ الشَّعْرِ
(سُئِلَ) عَمَّنْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ مُغَلَّظَةٌ فَغَسَلَهَا سَبْعًا فَلَمْ تَزُلْ عَيْنُهَا إلَّا بِالثَّامِنَةِ، وَالْحَالُ أَنَّهُ تَرَّبَهَا فِي أَوَّلِ الْغَسَلَاتِ السِّتِّ فَهَلْ يَحْتَاجُ فِي بَقِيَّةِ الْغَسَلَاتِ إلَى تَتْرِيبٍ لِأَنَّ التَّتْرِيبَ وُجِدَ قَبْلَ زَوَالِ الْعَيْنِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَةُ التَّتْرِيبِ بَعْدَ زَوَالِ عَيْنِ النَّجَاسَةِ
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ انْفَصَلَتْ غُسَالَةُ النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ مُتَغَيِّرَةَ الطَّعْمِ أَوْ اللَّوْنِ أَوْ الرِّيحِ وَأَصَابَتْ شَيْئًا آخَرَ يُغْسَلُ سَبْعَةً أَوْ بَقِيَّةَ الْغَسَلَاتِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُغْسَلُ الْمُصَابُ سَبْعًا
(سُئِلَ) عَنْ كَيْفِيَّةِ غَسْلِ الْأَرْضِ التُّرَابِيَّةِ سَبْعًا وَمَا الْمُرَادُ بِالْأَرْضِ التُّرَابِيَّةِ هَلْ هِيَ الَّتِي خُلِقَ فِيهَا التُّرَابُ كَأَرْضِ الْمَزَارِعِ أَوْ مَتَى وُجِدَ التُّرَابُ عَلَى أَرْضٍ سُمِّيَتْ تُرَابِيَّةً، وَلَوْ عَلَى جَبَلٍ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ غَسْلَ الْأَرْضِ التُّرَابِيَّةِ كَغَيْرِهَا مَا عَدَا التَّتْرِيبِ، وَالْمُرَادُ بِهَا مَا فِيهَا تُرَابٌ
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا غَسَلَ الثَّوْبَ مَثَلًا مِنْ نَجَاسَةٍ عَيْنِيَّةٍ أَوْ حُكْمِيَّةٍ وَبِهِ دَمُ بَرَاغِيثَ أَوْ نَحْوُهُ مِمَّا يُعْفَى عَنْهُ، وَلَمْ يَزُلْ لَوْنُهُ بِالْغَسْلِ