كُفُؤًا لَهَا أَوْ لَا يَصِحُّ لِكَوْنِهِ غَيْرَ صَحِيحٍ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ كُفْءٌ لَهَا فَتَزْوِيجُهَا بِهِ صَحِيحٌ.
(سُئِلَ) عَنْ النَّظَرِ إلَى فَرْجِ الصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ يُمَيِّزْ هَلْ هُوَ جَائِزٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ نَظَرَهُ حَرَامٌ إذْ الْأَصَحُّ أَنَّ الصَّغِيرَ كَالصَّغِيرَةِ وَإِنْ قَالَ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي بِجَوَازِ النَّظَرِ إلَيْهِ إلَى التَّمْيِيزِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ إنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّغِيرَةِ.
(سُئِلَ) هَلْ جَوَازُ نَظَرِ مُعَلِّمِ الْأَمْرَدِ مَقْصُورٌ عَلَى تَعْلِيمِ الْوَاجِبِ فَقَطْ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ جَوَازَهُ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَى الْوَاجِبِ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ خَطَبَ أَمَةً هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا غَيْرَ عَوْرَتِهَا؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ فَيَنْظُرُ مَا عَدَا مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا.
(سُئِلَ) عَنْ عَبْدٍ وُقِفَ عَلَى غَيْرِ رَشِيدٍ أَوْ عَلَى مَسْجِدٍ فَهَلْ يَتَزَوَّجُ أَمْ لَا وَإِذَا تَزَوَّجَ فَمَنْ الْآذِنُ لَهُ فِي ذَلِكَ وَإِذَا كَانَتْ الْأَمَةُ وَقْفًا عَلَى مَنْ ذُكِرَ فَهَلْ تُزَوَّجُ أَمْ لَا وَإِذَا زُوِّجَتْ فَمَنْ الْمُزَوِّجِ لَهَا وَهَلْ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ اللَّازِمَانِ لِلْعَبْدِ الْمَذْكُورِ يَكُونَانِ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ فِي كَسْبِهِ؟
(فَأَجَابَ) أَمَّا الْعَبْدُ الْمَذْكُورُ فَلَا يُزَوَّجُ بِحَالٍ إذْ الْحَاكِمُ وَوَلِيُّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَنَاظِرُ الْمَسْجِدِ لَا يَتَصَرَّفُونَ إلَّا بِالْمَصْلَحَةِ وَلَا مَصْلَحَةَ فِي تَزْوِيجِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعَلُّقِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ بِأَكْسَابِهِ وَأَمَّا الْأَمَةُ الْمَذْكُورَةُ فَيُزَوِّجُهَا