فتاوي الرملي (صفحة 728)

الْفَاسِدِ.

فَإِقْدَامُهُ عَلَى الْعَقْدِ يَقْتَضِي الْحُكْمَ وَالِاعْتِرَافَ بِاسْتِجْمَاعِ مُعْتَبَرَاتِهِ فَيَكُونُ مُكَذِّبًا لَدَعْوَاهُ وَبَيِّنَتِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَ دَارًا ثُمَّ قَالَ كُنْت وَقَفْتهَا أَوْ عَبْدًا ثُمَّ قَالَ كُنْت أَعْتَقْته لَا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ بَاعَ عَبْدًا وَأَحَالَ بِثَمَنِهِ ثُمَّ أَقَامَ الْمُتَبَايِعَانِ بَيِّنَةً بِحُرِّيَّتِهِ لَمْ تُسْمَعْ لِأَنَّهُمَا كَذَّبَاهَا بِالْبَيْعِ وَلَوْ قَبْلَ الْحَوَالَةِ بِغَيْرِ اعْتِرَافٍ بِالدَّيْنِ كَانَ قَبُولُهُ مُتَضَمِّنًا لِاسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِ الصِّحَّةِ فَيُؤَاخَذُ بِذَلِكَ لَوْ أَنْكَرَ الْمُحَالَ عَلَيْهِ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَالْحُكْمُ وَالنِّكَاحُ فِيهَا صَحِيحَانِ وَتُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ بِمَا ذَكَرَ فِيهَا وَإِنْ أَقَامَهَا الزَّوْجُ لِانْتِفَاءِ تَعْلِيلِ عَدَمِ سَمَاعِهَا فِي الْأُولَى وَفِي فَتَاوَى الْبَغَوِيِّ.

رَجُلٌ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ ثَلَاثًا فَفَعَلَ ذَلِكَ الْفِعْلَ بِمَشْهَدِهِمْ ثُمَّ قَالَ كُنْت خَالَعْتَهَا قَبْلَ هَذَا الْقَوْلِ قَالَ عَلَى الشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا حِسْبَةً عَلَى الطَّلَاقِ ثُمَّ هُوَ يَحْتَاجُ إلَى إثْبَاتِ خُلْعٍ سَابِقٍ بِالْبَيْنُونَةِ وَإِنْ صَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ فَأَمَّا إذَا قَالَ أَوَّلًا إنِّي خَالَعْتُ زَوْجَتِي ثُمَّ رَآهُ الشُّهُودُ فَعَلَ ذَلِكَ لَا يَشْهَدُونَ بِالطَّلَاقِ وَقَوْلُهُ السَّابِقُ مَقْبُولٌ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِيهِ وَسُئِلَ السَّرَّاجُ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَعَ عَلَى زَوْجَتِهِ طَلْقَةً رَجْعِيَّةً ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ حَلَفَ عَلَيْهَا بِالطَّلَاقِ أَنَّهَا لَا تَدْخُلُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015