أَكْفَأُ مِنْهُ وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنُ لَوْ زَوَّجَهَا مِنْ أَعْمَى صَحَّ وَلَا خِيَارَ إذْ لَيْسَ الْبَصَرُ مِنْ شَرْطِ الْكَفَاءَةِ
(سُئِلَ) عَنْ شُرُوطِ الْإِجْبَارِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ هَلْ هِيَ شُرُوطٌ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ وَالْإِجْبَارِ أَمْ لِجَوَازِ الْإِجْبَارِ دُونَ الصِّحَّةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الشُّرُوطَ الْمَذْكُورَةَ إنَّمَا هِيَ لِجَوَازِ الْإِجْبَارِ أَمَّا صِحَّتُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ لَهَا جَمِيعُهَا فَإِنَّهُ لَوْ زَوَّجَهَا بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ أَوْ بِمُؤَجَّلٍ صَحَّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ عَلَى الْأَصَحِّ وَإِنْ حَرُمَ الْإِجْبَارُ.
(سُئِلَ) عَنْ تَاجِرِ قَمْحٍ يَقْرَأُ بَعْضَ الْقُرْآنِ زَوَّجَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ شَلَبِيٍّ طَحَّانٍ فَهَلْ الزَّوْجُ كُفْءٌ لَهَا وَهَلْ الْعَقْدُ صَحِيحٌ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ الزَّوْجُ كُفْءَ الزَّوْجَةِ وَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.
(سُئِلَ) هَلْ لِلْمَرْأَةِ الْفَاسِقَةِ السَّفِيهَةِ الَّتِي لَا وَلِيَّ لَهَا وَلَا قَاضٍ بِقُرْبِهَا أَنْ تُوَلِّيَ أَمْرَهَا عَدْلًا لِيُزَوِّجَهَا؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ بِأَنَّ زَوْجَ وَالِدَتِهِ مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا مِنْ مُدَّةِ كَذَا أَوْ أَنَّ وَلِيَّهَا الْخَاصَّ غَابَ عَنْ تِلْكَ النَّاحِيَةِ الْغَيْبَةَ الشَّرْعِيَّةَ فَزَوَّجَهَا الْقَاضِي فَهَلْ تُقْبَلُ الشَّهَادَتَانِ الْمَذْكُورَتَانِ وَيَصِحُّ التَّزْوِيجُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَتَانِ إلَّا إنْ شَهِدَ بِذَلِكَ حِسْبَةً وَأَمَّا التَّزْوِيجُ فَصَحِيحٌ إذَا كَانَ الْأَمْرُ كَمَا شَهِدَ بِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ امْرَأَةٍ ذَكَرَتْ