كَلَامَ الْآخَرِ ثُمَّ أَخْبَرَهُ ثِقَةٌ بِمَعْنَاهُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ بَلَغَ رَشِيدًا ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ السَّفَهُ وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ هَلْ يَلِي نِكَاحَ مُوَلِّيَتِهِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ نَعَمْ يَلِي نِكَاحَهَا.
(سُئِلَ) هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُزَوِّجَ الْمَجْنُونَ عِنْدَ ظُهُورِ الْحَاجَةِ أَوْ لَا وَهَلْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَقْلٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَيُعَضِّدُهُ نَصُّ الْأُمِّ. اهـ.
وَهُوَ الرَّاجِحُ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الشَّامِلِ خِلَافَهُ وَرَجَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ ظَهَرَتْ حَاجَةُ السَّفِيهِ إلَى النِّكَاحِ وَامْتَنَعَ مِنْهُ وَلِيُّهُ فَتَزَوَّجَ بِنَفْسِهِ هَلْ يَصِحُّ النِّكَاحُ أَوْ لَا فَإِنْ خَفَتْ الْحَاجَةُ وَتَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ السُّلْطَانِ فَتَزَوَّجَ بِنَفْسِهِ هَلْ يَصِحُّ النِّكَاحُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ النِّكَاحَ فِي الْحَالَيْنِ بَاطِلٌ
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ حَكَّمَتْ امْرَأَةٌ لَا وَلِيَّ لَهَا إلَّا الْحَاكِمُ عَدْلًا فِي تَزْوِيجِهَا وَلَيْسَ بِمُجْتَهِدٍ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ تَزْوِيجُهَا مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي لِقَوْلِ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ فَعُلِمَ أَنَّ الصَّحِيحَ جَوَازُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ سَفَرًا وَحَضَرًا مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي وَدُونِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهُ إيَّاهَا إلَّا عِنْدَ فَقْدِ الْقَاضِي إذْ الضَّرُورَةُ تَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا وَمُرَادُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ بِقَوْلِهِ