فتاوي الرملي (صفحة 714)

بَعْدَ التَّحَلُّلِ بِشُرُوطِهِ وَالْمُرَادُ بِالْعَامِّيِّ هُنَا مَنْ لَمْ يُحَصِّلْ مِنْ الْفِقْهِ شَيْئًا يَهْتَدِي بِهِ إلَى الْبَاقِي وَلَيْسَ مُشْتَغِلًا بِالْفِقْهِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَذِنَتْ لِزَيْدٍ أَنْ يُزَوِّجَهَا ثُمَّ أَذِنَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي عَقْدِ الْأَنْكِحَةِ أَوْ أَذِنَتْ لِأَخِيهَا وَهُوَ مُرَاهِقٌ أَنْ يُزَوِّجَهَا ثُمَّ بَلَغَ فَهَلْ يَصِحُّ عَقْدُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِذَلِكَ الْإِذْنِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ عَقْدُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِذَلِكَ الْإِذْنِ لِوُقُوعِهِ غَيْرَ صَحِيحٍ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَذِنَتْ لِوَلِيِّهَا الْخَاصِّ فِي تَزْوِيجِهَا مِنْ زَيْدٍ مَثَلًا وَلَا كَفَاءَةَ بَيْنَهُمَا وَهِيَ تَجْهَلُ ذَلِكَ يُكْتَفَى بِهِ فِي إسْقَاطِهَا لِحَقِّهَا مِنْ الْكَفَاءَةِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ إذْنَ الْمَرْأَةِ مُسْقِطٌ لِحَقِّهَا مِنْ الْكَفَاءَةِ فَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَلَا خِيَارَ لَهَا إلَّا إنْ بَانَ الزَّوْجُ مَعِيبًا أَوْ عَبْدًا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى غَيْبَتِهِ عَنْ زَوْجَتِهِ وَعَدَمِ حُضُورِهِ لِوَالِدِهَا فِي بَلَدِهِ تِلْكَ السِّنَةِ أَوْ ذَلِكَ الشَّهْرِ ثُمَّ ادَّعَتْ الزَّوْجَةُ الْغَيْبَةَ وَوَالِدُهَا عَدَمَ الْحُضُورِ الْمَذْكُورَيْنِ فَهَلْ يَجُوزُ لِوَلِيِّهَا الْخَاصِّ أَوْ الْقَاضِي تَزْوِيجُهَا بِذَلِكَ بِيَمِينٍ أَوْ بِدُونِهِ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِمَا وَهَلْ يَصِحُّ التَّزْوِيجُ الْمَذْكُورُ وَلَوْ أَقَامَا بَيِّنَةً بِالْغَيْبَةِ وَعَدَمِ الْحُضُورِ الْمَذْكُورَيْنِ عِنْدَ قَاضٍ أَوْ شَاهِدٍ وَهَلْ تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ الْمَذْكُورَةُ مَعَ أَنَّهَا بَيِّنَةُ نَفْيٍ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِوَلِيِّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015