هَلْ يَسْتَحِقُّ سَلَبَهُ؟ ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُسْلِمَ يَسْتَحِقُّ سَلَبَ الْحَرْبِيِّ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّهُ بِمُجَرَّدِ أَسْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْهُ.
(كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ) (سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ يُعْطَى الْفَقِيرُ مِنْ الزَّكَاةِ كِفَايَةَ الْعُمْرِ الْغَالِبِ فَمَا حَدُّ الْعُمْرِ الْغَالِبِ الْمَذْكُورِ وَمَا قَدْرُ مَا يُعْطَى إذَا جَاوَزَ الْعُمْرَ الْغَالِبَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ حَدَّ الْعُمُرِ الْغَالِبِ سِتُّونَ سَنَةً فَإِذَا جَاوَزَ الْعُمُرَ الْغَالِبَ أُعْطِيَ كِفَايَةَ سَنَةٍ فَإِنْ جَاوَزَهَا أُعْطِي كِفَايَةَ سَنَةٍ أُخْرَى وَهَكَذَا يَلْحَقُ بِخَطِّ وَلَدِهِ وَوَقَعَ لِلْوَالِدِ جَوَابٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ حَدَّ الْعُمُرِ الْغَالِبِ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ ذَلِكَ الشَّخْصَ لَا يَعِيشُ فَوْقَهُ وَلَا يَتَقَدَّرُ بِمُدَّةٍ عَلَى الصَّحِيحِ وَقِيلَ يَتَقَدَّرُ بِسَبْعِينَ سَنَةً وَقِيلَ بِثَمَانِينَ وَقِيلَ بِتِسْعِينَ وَقِيلَ بِمِائَةٍ وَإِذَا جَاوَزَ الْعُمُرَ الْغَالِبَ أُعْطِيَ كِفَايَةَ سَنَةٍ فَإِنْ جَاوَزَهَا أُعْطِيَ كِفَايَةَ سَنَةٍ وَهَكَذَا.
(وَسُئِلَ) عَنْ تَاجِرٍ رِبْحُ تِجَارَتِهِ لَا يَكْفِيهِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الزَّكَاةَ مُطْلَقًا كَمَا ذَكَرَهُ الْحِصْنِيُّ فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ أَمْ يُفَصَّلُ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بَلَغَ الْعُمُرَ الْغَالِبَ فَلَا يُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ حَتَّى يَذْهَبَ ذَلِكَ النِّصَابُ وَبَيْنَ أَنْ لَا يَكُونَ بَلَغَهُ فَيُعْطَى مِنْهَا مَا يَكْفِيهِ مَعَ رِبْحِ النِّصَابِ إلَى أَنْ يَبْلُغَهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُعْطَى مِنْ