عِنْدَ عَدْلٍ عِنْدَ إرَادَةِ السَّفَرِ بِشَرْطِهِ وَأَنْكَرَ الْمَالِكُ ذَلِكَ وَطَالَبَهُ بِالْمَالِ فَحَضَرَ الْعَدْلُ وَأَقَرَّ بِأَنَّ الْمُودَعَ أَوْدَعَهُ ذَلِكَ بِشَرْطِهِ وَأَنَّهُ تَلِفَ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْصِيرٍ فَهَلْ لِذَلِكَ أَثَرٌ فِي مَنْعِ الْمَالِكِ مِنْ الْمُطَالَبَةِ بِالْمَالِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُودَعِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْمَالِكَ يَنْسُبُهُ إلَى الْخِيَانَةِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا وَمَحَلُّهُ إذَا أَوْدَعَ عَدْلًا وَكَذَا إنْ كَانَ مَسْتُورًا لِعَدَمِ تَفْرِيطِهِ بِعَدَمِ اطِّلَاعِهِ عَلَى الْبَاطِنِ فَكَانَ مَعْذُورًا وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِسَبَبِ إيدَاعِهِ وَتَلَفِ الْوَدِيعَةِ لِعَدَمِ تَفْرِيطِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ أَوْدَعَ شَخْصًا وَدِيعَةً وَلَمْ يُعَيِّنْ لَهُ مَكَانًا لِحِفْظِهَا فَوَضَعَهَا فِي حِرْزٍ ثُمَّ نَقَلَهَا إلَى حِرْزٍ دُونَهُ وَهُوَ حِرْزُ مِثْلِهَا وَلَمْ تَتْلَفْ بِسَبَبِ النَّقْلِ فَهَلْ يَضْمَنُهَا أَوْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِعَدَمِ الضَّمَانِ فَمَا صُورَةُ كَلَامِ الْمِنْهَاجِ كَالْمُحَرَّرِ وَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي السَّبَبِ الرَّابِعِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَضْمَنُهَا كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي السَّبَبِ الثَّامِنِ وَهُوَ رَأْيُ جُمْهُورِ الْعِرَاقِيِّينَ وَنَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيهِ الِاتِّفَاقَ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ الصَّحِيحُ وَصُورَةُ كَلَامِ الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ مَا إذَا عَيَّنَ لَهُ مَالِكُهَا الْحِرْزَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا نَقَلَ الْمُودَعُ الْوَدِيعَةَ مِنْ بَيْتٍ إلَى بَيْتٍ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ أَوْ خَانٍ وَاحِدٍ وَكَانَ الْأَوَّلُ أَحْرَزُ وَهَلْ يَضْمَنُ أَوْ لَا