أَيْضًا فِي مُقَابَلَةِ مُسَاعِدَتِهِ لِلْوَصِيِّ مَبْلَغًا قَدْرَ نِصْفِ الْمَبْلَغِ الَّذِي عَيَّنَهُ لِلْوَصِيِّ الْمَذْكُورِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِهِمَا فِي كُلِّ سَنَةٍ أَيْضًا لِمَا رَأَى فِي ذَلِكَ مِنْ الْحَظِّ وَالْمَصْلَحَةِ لِحِفْظِ مَالِ بِنْتَيْهِ الْمَذْكُورَتَيْنِ فَهَلْ لِلْمُوصِي فِعْلُ ذَلِكَ وَيَنْفُذُ فِعْلُهُ لِذَلِكَ شَرْعًا إذَا رَأَى فِي ذَلِكَ حَظًّا وَمَصْلَحَةً أَوْ لَا فَإِنَّ بَعْضَ عُلَمَاءِ الْعَصْرِ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ قَالُوا لَوْ جَعَلَ الْمُوصِي لِلْوَصِيِّ أَوْ الْمُشْرِفِ عَلَيْهِ جُعْلًا فَهُوَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ. اهـ.
وَقَدْ جَعَلَ الْمُوصَى فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ مِنْ غَيْرِ ثُلُثِ مَالِهِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ الْوَارِثِ وَالْإِجَازَةُ مِنْ الْوَارِثِ وَوَلِيِّهِ مُتَعَذِّرَةٌ وَلَا يُمْكِنُ تَفْوِيضُ أَنَّ ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ إلَى رَأْيِ الْوَصِيِّ لِإِتْهَامِهِ وَحِينَئِذٍ فَالْوَصِيَّةُ إمَّا مَوْقُوفَةٌ عَلَى إجَازَةِ الْوَارِثِ بَعْدَ تَأَهُّلِهِ أَوْ بَاطِلَةٌ احْتِمَالَانِ أَرْجَحُهُمَا أَوَّلُهُمَا.
(بَابُ الْوَدِيعَةِ) (سُئِلَ) عَنْ الْمُودَعِ إذَا أَمَرَ مَالِكُ الْوَدِيعَةِ بِدَفْعِهَا لِوَكِيلِهِ وَالْوَكِيلُ إذَا أَمَرَهُ مُوَكِّلُهُ بِإِيدَاعِ مَالِهِ هَلْ يَلْزَمُهُمَا الْإِشْهَادُ عَلَى ذَلِكَ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُمَا الْإِشْهَادُ عَلَى ذَلِكَ.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا أَرَادَ الْمُودَعُ سَفَرَ مَعْصِيَةٍ وَلَمْ يَجِدْ الْمَالِكُ وَلَا وَكِيلُهُ هَلْ لَهُ أَنْ يُودِعَهَا وَإِذَا أَوْدَعَهَا أَمِينًا هَلْ يَلْزَمُهُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ؟
(فَأَجَابَ)