لَهُ الْقُرْآنَ هَلْ الِاعْتِبَارُ فِي وُصُولِ الْقِرَاءَةِ لِلْمُسْتَأْجِرِ الَّذِي هُوَ الْحَنَفِيُّ بِاعْتِقَادِهِ لِأَنَّهُ يَرْمِي وُصُولَ الْقِرَاءَةِ أَمْ بِاعْتِقَادِ الشَّافِعِيِّ الَّذِي هُوَ الْأَجِيرُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُثِيبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْقَارِئَ ثَوَابَ قِرَاءَتِهِ وَيُثِيبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُسْتَأْجِرَ مِثْلَ ثَوَابِ تِلْكَ الْقِرَاءَةِ لِبَذْلِهِ الْعِوَضَ الْحَامِلَ لِلْقَارِئِ عَلَى الْقِرَاءَةِ مَعَ اعْتِقَادِهِ الْمَذْكُورَ عَمَلًا بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» .
(بَابُ الْإِيصَاءِ) (سُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَصِيِّ بِيَمِينِهِ فِي دَفْعِ زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ أَمْ يَحْتَاجُ إلَى بَيِّنَةٍ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَصِيِّ فِيهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ عِنْدَ قَوْلِهِ وَحُرِّيَّةٍ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَمِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يُفْهَمُ مَنْعُ الْإِيصَاءِ لِمَنْ أَجَّرَ نَفْسَهُ فِي عَمَلٍ مُدَّةً لَا يُمْكِنُهُ فِيهَا التَّصَرُّفُ بِالْوِصَايَةِ وَلَمْ نَرَ مَنْ قَالَهُ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ الْإِيصَاءُ لَهُ وَيُوَكِّلُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ ثِقَةً يَتَصَرَّفُ عَنْهُ.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا بَاعَ الْقَاضِي أَوْ غَيْرُهُ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ عَقَارَ يَتِيمٍ مَثَلًا لِحَاجَتِهِ لِنَفَقَتِهِ أَوْ دَيْنٍ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مُوَرِّثِهِ بَعْدَ شَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ بِأَنَّ قِيمَتَهُ الثَّمَنُ الَّذِي بَاعَ بِهِ وَحُكِمَ بِمُوجَبِهَا وَبِصِحَّةِ الْبَيْعِ ثُمَّ رَشَدَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ وَادَّعَى أَنَّ الْعَقَارَ بِيعَ بِلَا حَاجَةٍ أَوْ