وَيَفُوتُ الْحَقُّ فِيهِ بِإِعْتَاقِ الرَّاهِنِ مَثَلًا أَنْ يَفْسَخَهُ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ لَيْسَ مُنَافِيًا لِلْفَسْخِ بِمَا ذُكِرَ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَكَمَ بِمُوجِبِهِ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَفْسَخَهُ بِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ لِأَنَّ مُوجِبَهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ الشَّافِعِيِّ دَوَامُ الْحَقِّ فِيهِ لِلْمُرْتَهِنِ مَعَ الْعَوْدِ مُطْلَقًا فَالْحُكْمُ بِالْفَسْخِ لِأَجْلِ الْعَوْدِ الْمَذْكُورِ مُنَافٍ لِحُكْمِ الشَّافِعِيِّ بِمُوجِبِهِ عِنْدَهُ اهـ
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ ابْنِ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ فِي هِبَةِ الْأَصْلِ لِلْفَرْعِ وَلَوْ زَرَعَ الْحَبَّ أَوْ تَفَرَّخَ الْبَيْضُ فَلَا رُجُوعَ إذْ ذَاكَ مُعْتَمَدٌ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظِيرِهِ فِي كَلَامِهِ فِي الْغَصْبِ حَيْثُ يَرْجِعُ الْمَالِكُ فِيهِ وَإِنْ فَرَّخَ وَنَبَتَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُقْرِي كَصَاحِبِ الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ اسْتِهْلَاكَ الْمَوْهُوبِ يَسْقُطُ بِهِ حَقُّ الْوَاهِبِ بِالْكُلِّيَّةِ وَاسْتِهْلَاكَ الْمَغْصُوبِ أَوْ نَحْوِهِ لَا يَسْقُطُ بِهِ حَقُّ مَالِكِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ رَجَعَ الْأَصْلُ فِي عَيْنٍ وَهَبَهَا لِفَرْعِهِ وَهِيَ مُؤَجَّرَةٌ فَلِمَنْ أُجْرَتُهَا بَعْدَ الرُّجُوعِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ أُجْرَتَهَا لِلْمُتَّهِبِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رُجُوعِ الْبَائِعِ بِالتَّحَالُفِ أَنَّ الْعَقْدَ هُنَاكَ يَرْتَفِعُ مِنْ أَصْلِهِ عَلَى وَجْهٍ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِ أَطْعَمْتُك هَذَا فَأَقْبَضَهُ هَلْ هُوَ صَرِيحٌ أَمْ كِنَايَةٌ؟
(فَأَجَابَ)