زُبَيْدَةُ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ فَهَلْ تَنْتَقِلُ حِصَّتُهَا لِأَوْلَادِ شَقِيقِهَا عَلِيٍّ وَأَوْلَادِ شَقِيقَتِهَا زَكِيَّةَ الْمَذْكُورَيْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ لِاسْتِوَائِهِمْ فِي الدَّرَجَةِ أَمْ تُقَامُ بَنَاتُ شَقِيقَتِهَا مَقَامَ أَبِيهِنَّ فَيَكُونُ لَهُنَّ ثُلُثَا حِصَّةِ زُبَيْدَةَ وَأَوْلَادُ زَكِيَّةَ مَقَامَ أَبِيهِمْ فَيَكُونُ لَهُمْ ثُلُثٌ عَمَلًا بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ وَعَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَيْهِ إلَخْ فَالْعَمَلُ بِذَلِكَ فِيمَنْ وَصَلَ إلَيْهِ أَمْ لَا أَمْ هُوَ قَيْدٌ مُعْتَبَرٌ فَلَا تُقَامُ أَوْلَادُ كُلِّ أَصْلٍ مَقَامَهُ؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ تَنْتَقِلُ حِصَّةُ زُبَيْدَةَ مِنْ الْوَقْفِ لِأَوْلَادِ شَقِيقِهَا عَلِيٍّ وَأَوْلَادِ شَقِيقَتِهَا زَكِيَّةَ الْمَذْكُورَيْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ لِاسْتِوَائِهِمْ فِي الدَّرَجَةِ عَمَلًا بِقَوْلِ الْوَاقِفِ ثُمَّ لِأَوْلَادِهِمْ عَلَى الشَّرْطِ وَالتَّرْتِيبِ الْمَذْكُورَيْنِ وَبِمَفْهُومِ قَوْلِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَيْهِ الْوَقْفُ إلَخْ إذْ هُوَ مِنْ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ وَلَا يَصِحُّ كَوْنُهُ مِنْ مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ إلْغَاءِ الْمَنْطُوقِ بِالْمَفْهُومِ لِأَنَّ قَوْلَ الْوَاقِفِ عَلَى الشَّرْطِ وَالتَّرْتِيبِ الْمَذْكُورَيْنِ قَيْدٌ فِي كُلٍّ مِنْ قَوْلِهِ لِإِخْوَتِهِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ وَقْفًا وَشَرَطَ أَنْ يَزِيدَ فِي ذَلِكَ مَا يَرَى زِيَادَتَهُ وَيُنْقِصَ مَا يَرَى نَقْصَهُ وَيُغَيِّرَ مَا يَرَى تَغْيِيرَهُ وَيُرَتِّبَ مَا يَرَى تَرْتِيبَهُ وَيُبَدِّلَ مَا يَرَى