وَإِنَّمَا يَقْتَضِي أَنَّ الْوَقْفَ بَعْدَ انْقِرَاضِ مَنْ يُنْسَبُ إلَى الْوَاقِفِ بِالْآبَاءِ يَنْتَقِلُ إلَى أَوْلَادِ الْبَنَاتِ ثُمَّ إلَى أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ إلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ إنْ تَمَحَّضُوا ذُكُورًا أَوْ أُنَاثًا وَإِلَّا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَهَكَذَا فِي جَمِيعِ الْبُطُونِ فَلَا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ طَبَقَةٍ سُفْلَى وَهُنَاكَ أَحَدٌ مِنْ طَبَقَةٍ أَعْلَى مِنْهَا إلَّا إنْ مَاتَ أَصْلُهُ فَإِنَّهُ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ نَصِيبُهُ فَلَمْ يَتَنَاوَلْ لَفْظُ الْوَاقِفِ اسْتِحْقَاقَ أَوْلَادِ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ إلَّا عِنْدَ انْقِرَاضِ جَمِيعِ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ وَهَكَذَا فِي جَمِيعِ الْبُطُونِ فَلَيْسَ فِي لَفْظِ الْوَاقِفِ إطْلَاقٌ وَيَتَنَاوَلُ التَّرْتِيبُ تَرْتِيبَ الدَّرَجَاتِ فَلَا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ مِنْ دَرَجَةٍ سُفْلَى مَعَ وُجُودِ أَحَدٍ مِنْ دَرَجَةٍ عُلْيَا إلَّا مَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ نَصِيبُ أَصْلِهِ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْفَرْعُ مَعَ وُجُودِ أَصْلِهِ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْوَقْفَ الْمَذْكُورَ وَقْفُ تَرْتِيبٍ لَا وَقْفُ تَشْرِيك وَيَنْتَقِلُ الْوَقْفُ بَعْدَ مَوْتِ أَسْمَاءَ إلَى أَقْرَبِ الدَّرَجَاتِ إلَى الْوَاقِفِ مِنْ أَوْلَادِ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ حَتَّى لَوْ لَمْ يُوجَدْ فِي تِلْكَ الدَّرَجَةِ إلَّا شَخْصٌ وَاحِدٌ اسْتَحَقَّ جَمِيعَ الْوَقْفِ وَلَا يَسْتَحِقُّ أَوْلَادُ أَسْمَاءَ وَلَا مَنْ فِي دَرَجَتِهِمْ شَيْئًا مِنْهُ إلَّا بَعْدَ انْقِرَاضِ جَمِيعِ مَنْ هُوَ أَعْلَى مِنْهُمْ فِي الدَّرَجَةِ نَعَمْ مَنْ مَاتَ مِنْ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ بَعْدَ انْتِقَالِ الْوَقْف إلَيْهِمْ عَنْ وَلَدٍ