فتاوي الرملي (صفحة 579)

رَاجِعٌ إلَى الْآلَاتِ فَيُحْتَمَلُ عِنْدَ ذَلِكَ عِمَارَةُ السَّبِيلِ بِمِنًى وَغَيْرِهَا وَكَوْنُ الْبِنَاءِ بِالْآلَاتِ الْمُبْتَاعَةِ مِنْ مِنًى فِي خَارِجِ مِنًى بَعِيدٌ مِنْ غَرَضِ الْمُوصِي الْمَذْكُورِ وَهَلْ يَكُونُ عَوْدُ الضَّمِيرِ إلَى الْآلَاتِ مُخَالِفًا لِلْقَاعِدَةِ النَّحْوِيَّةِ الْمَشْهُورَةِ فِي عَوْدِ الضَّمِيرِ إلَى الْمَذْكُورِ الْبَعِيدِ وَهَلْ يَكُونُ عَوْدُ الضَّمِيرِ الْمُفْرَدِ الْمَذْكُورِ إلَى الْآلَاتِ مِنْ قَبِيلِ الْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ أَيْضًا أَنَّ مَا لَا فَرْجَ لَهُ حَقِيقِيٌّ يَجُوزُ تَذْكِيرُهُ وَتَأْنِيثُهُ أَمْ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ جَمْعًا وَالْقَاعِدَةُ فِي الْمُفْرَدِ فَقَطْ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ الضَّمِيرَ الْمُتَّصِلَ بِالْبَاءِ مِنْ قَوْلِ الْمُوصِي يُعَمِّرُ بِهِ رَاجِعٌ إلَى الْمَوْضِعِ بِمِنًى لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مَذْكُورٍ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إذْ يُفْهَمُ مِنْ تَعْيِينِهَا أَنَّ قَصْدَهُ سَقْيُ الْحَاجِّ لِكَثْرَةِ الثَّوَابِ فِيهِ وَهُمْ يَكُونُونَ فِيهَا فِي الْإِيَامِ الْمَذْكُورَةِ وَالْمُوصِي الْمَذْكُورُ جَاهِلٌ بِحُكْمِ الْبِنَاءِ بِمِنًى وَحِينَئِذٍ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ لِأَنَّهَا لَا تَصِحُّ بِمَعْصِيَةٍ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ بِهَا وَالْحَاكِمُ بِصِحَّتِهَا لَمْ يَسْتَحْضِرْهُ حُكْمُ الْبِنَاءِ الْمَذْكُورِ حَالَ حُكْمِهِ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى الْجَوَابِ عَنْ بَقِيَّةِ السُّؤَالِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ هُوَ مُقِيمٌ بِمَسْجِدٍ نَهَارًا لَا يَبْرَحُ مِنْهُ إلَّا بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ أَوْ لِحَاجَةٍ وَيَعُودُ وَعِنْدَهُ كُتُبٌ مَوْقُوفَةٌ وَمَمْلُوكَةٌ لِأَجْلِ الْكَشْفِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015