فتاوي الرملي (صفحة 575)

يَكُنْ عُرْفٌ وَجَبَ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ ذَكَرَهُ أَيْ كُلٌّ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ وَلَا يَجِبُ تَقْدِيرُهُ لِأَنَّهُ تَابِعٌ كَاللَّبَنِ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ مَحَلَّ بُطْلَانِ الْعَقْدِ بِشَرْطِهِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْعُرْفِ وَوَجْهُ الْبُطْلَانِ جَهَالَتُهُ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَالْمَحْمُولُ فِيهَا قَوْلُ الْأَصْحَابِ أَوْ شَرْطُ الْإِبْقَاءِ فَسَدَ وَالْمَحْمُولُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِي الْفَصْلِ الْآتِي ثُمَّ مَحَلُّهَا إذَا لَمْ يَشْرِطْ الْإِبْقَاءَ عَلَى التَّأْبِيدِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُقْلَعُ أَصْلًا فَإِنْ شَرَطَهُ كَذَلِكَ فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ لِتَضَمُّنِهَا إلْزَامَ الْمُكْرِي التَّأْبِيدَ قَالَهُ الْإِمَامُ.

[كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ]

(كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ) (سُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَنْ حَدَّادٍ جَاءَ إلَى سُوقِ بَزَّازِينَ وَسَوَّدَ بِدُخَانِهِ قُمَاشَهُمْ وَنَقَصَ بِذَلِكَ النَّقْصَ الْفَاحِشَ فَهَلْ لَهُمْ مَنْعُهُ أَمْ لَا وَهَلْ قَوْلُهُمْ يَنْتَفِعُ بِمَا يَضُرُّ الْمَالِكَ دُونَ الْمِلْكِ خَاصٌّ بِالْجِدَارِ أَمْ عَامٌّ فِي جَمِيعِ أَمْوَالِ الْمَالِكِ فَإِذَا قُلْتُمْ بِأَنَّهُ خَاصٌّ بِالْجِدَارِ فَهَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنْ أَمْوَالِهِ فَرْقٌ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْجِيرَانِ مَنْعُ الْحَدَّادِ إذَا احْتَاطَ وَأَحْكَمَ الْجُدْرَانَ فَقَدْ قَالَ أَئِمَّتُنَا وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُلَّاكِ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ عَلَى الْعَادَةِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَفْضَى إلَى تَلَفٍ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي خَالِصِ مِلْكِهِ وَفِي مَنْعِهِ مِنْهُ إضْرَارٌ بِهِ وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَالْحَاصِلُ مَنْعُ مَا يَضُرُّ الْمِلْكَ دُونَ الْمَالِكِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015