(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَمِينٌ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ أَجَّرَ عَيْنًا ثُمَّ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِعَدَمِ رُؤْيَتِهِ تِلْكَ الْعَيْنَ فَهَلْ تُسْمَعُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ بُطْلَانُ الْإِجَارَةِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تُسْمَعُ لِكَوْنِهَا شَهَادَةً بِنَفْيٍ غَيْرِ مَحْصُورٍ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ أَجَّرَ نَفْسَهُ لِآخَرَ مُدَّةً مَعْلُومَةً لِيَنْتَفِعَ بِهِ الْمُسْتَأْجِرُ فِيمَا شَاءَ هَلْ تَصِحُّ الْإِجَارَةُ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِيَنْتَفِعَ بِهَا كَيْفَ شَاءَ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ لِلْغَرَرِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ إجَارَةِ الْأَرْضِ وَاضِحٌ.
(سُئِلَ) هَلْ يُحْبَسُ لِلدَّيْنِ مَنْ وَقَعَتْ عَلَى عَيْنِهِ إجَارَةٌ وَتَعَذَّرَ الْعَمَلُ فِي الْحَبْسِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُحْبَسُ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ عَجَزَ مُؤَجِّرُ الدَّابَّةِ إجَارَةَ ذِمَّةٍ عَنْ إبْدَالِهَا إذَا تَعَيَّبَتْ هَلْ لِمُسْتَأْجِرِهَا الْخِيَارُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لَهُ الْخِيَارَ.
(سُئِلَ) عَمَّا أَفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ فِي آخِرِ الْحَجْرِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ رَجُلٌ عَنْ ابْنٍ صَغِيرٍ وَلَهُ زَوْجَةٌ فَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ إلَى أَبِيهَا فَاسْتَخْدَمَهُ مُدَّةً قَبْلَ الْبُلُوغِ وَبَعْدَهُ يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ عَمَلِ الصَّبِيِّ إلَى بُلُوغِهِ وَرُشْدِهِ هَلْ ذَلِكَ عَلَى إطْلَاقِهِ أَمْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا أَكْرَهَهُ عَلَى الْعَمَلِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَمُخْتَصَرَاتِهَا وَغَيْرِهَا فِي بَابِ الْغَصْبِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ أُجْرَةُ مِثْلِ الِابْنِ إلَى بُلُوغِهِ وَرُشْدِهِ