فَأَجَابَ بِأَنَّهُ مَا دَفَعَهُ لَهُ إلَّا قَرْضًا فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ أَوْ الْآخِذِ فَإِنْ قُلْتُمْ الْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ فَهَلْ يَلْزَمُ الْآخِذَ الْقِيَامُ لِرَبِّ الْمَالِ بِرِبْحِهِ أَمْ لَا وَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي دَفْعِ الْمَالِ لِرَبِّهِ مَعَ إقْرَارِهِ بِأَنَّهُ قَرْضٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ لَا قَوْلُهُ فَإِذَا حَلَفَ كَانَ الْمَالُ وَرِبْحُهُ لَهُ وَبَدَلُ الْقَرْضِ فِي ذِمَّتِهِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي دَفْعِ الْمَالِ لِرَبِّهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ.
(بَابُ الْمُسَاقَاةِ) (سُئِلَ) هَلْ يَدْخُلُ اللِّيفُ وَالْجَرِيدُ وَالْكُرْنَافُ فِي الْمُسَاقَاةِ أَمْ لَا وَهَلْ إذَا شُرِطَ لِلْعَامِلِ جُزْءٌ مِنْهَا أَوْ جَمِيعُهَا هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَدْخُلُ الْمَذْكُورَاتُ فِي الْمُسَاقَاةِ بَلْ هِيَ لِلْمَالِكِ وَلَا تَصِحُّ الْمُسَاقَاةُ لِأَنَّ الشَّرْطَ فِيهِمَا خِلَافُ قَضِيَّتِهَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ سَاقَى آخَرَ عَلَى أَنْشَابٍ وَأَلْزَمَ ذِمَّتَهُ أَعْمَالَ الْمُسَاقَاةِ ثُمَّ ضَمِنَهُ شَخْصٌ عَنْهَا ثُمَّ هَرَبَ الْعَامِلُ فَهَلْ الضَّمَانُ صَحِيحٌ فَيَلْزَمُ الضَّامِنَ الْقِيَامُ بِأَعْمَالِ الْمُسَاقَاةِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الضَّمَانَ صَحِيحٌ فَيَلْزَمُ الضَّامِنَ الْأَعْمَالُ الَّتِي تَلْزَمُ الْعَامِلَ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ سَاقَى آخَرَ عَلَى جُزْءٍ شَائِعٍ مِنْ حَدِيقَةِ نَخْلٍ مَثَلًا يَمْلِكُهَا فَهَلْ تَصِحُّ الْمُسَاقَاةُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ سَاقَى عَلَى نَخْلٍ مُدَّةَ