مَا يَجِبُ عَلَيْهِ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ إنْ بَقِيَ وَإِلَّا فَمِثْلُهُ وَأَرْشُ نَقْصِ الْأَرْضِ وَيَكُونُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا غَصَبَ غَيْرَ مُتَمَوَّلٍ كَحَبَّةِ حِنْطَةٍ أَوْ غَيْرَ مَالٍ كَجِلْدِ مَيْتَةٍ هَلْ هُوَ كَبِيرَةٌ وَيُكَفَّرُ مُسْتَحِلُّهُ وَهَلْ هُوَ صَغِيرَةٌ يُكَفَّرُ مُسْتَحِلُّهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ غَصْبَ مَا ذُكِرَ صَغِيرَةٌ وَيَكْفُرُ مُسْتَحِلُّهُ فَقَدْ قُيِّدَ كَوْنُ الْغَصْبِ كَبِيرَةً بِمَا تَبْلُغُ قِيمَةُ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ رُبُعَ مِثْقَالٍ كَمَا يُقْطَعُ بِهِ فِي السَّرِقَةِ وَمَنْ اسْتَحَلَّ حَرَامًا بِالْإِجْمَاعِ مَعْلُومًا مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ كَفَرَ وَإِنْ كَانَ صَغِيرَةً.
(سُئِلَ) عَمَّا سُئِلَ عَنْهُ السُّبْكِيُّ وَهُوَ أَنَّ شَخْصًا هَدَمَ جِدَارَ مَسْجِدٍ غَيْرَ مُسْتَحِقِّ الْهَدْمِ مَا يَلْزَمُهُ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ إعَادَتُهُ وَلَا يَأْتِي فِيهِ ضَمَانُ الْأَرْشِ كَمَا قِيلَ فِي الْجِدَارِ الْمَمْلُوكِ وَالْمَوْقُوفِ وَقْفًا غَيْرَ تَحْرِيرٍ لِأَنَّهُمَا مَالَانِ وَالْمَسْجِدُ لَيْسَ بِمَالٍ بَلْ هُوَ كَالْحُرِّ وَلِذَلِكَ لَا تَجِبُ أُجْرَتُهُ بِالِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَنْفَعَتَهُ اهـ هَلْ هُوَ الْمَذْهَبُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمَذْهَبَ وُجُوبُ أَرْشِهِ لَا إعَادَتُهُ كَمَا فِي غَيْرِهِ كَالْحُرِّ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا تُرَاقُ أَيْضًا مَعَ الشَّكِّ فِي أَنَّهَا مُحْتَرَمَةٌ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَيَحْتَمِلُ تَقْيِيدَهُ بِمَا إذَا وُجِدَتْ بِأَيْدِي الْفُسَّاقِ مَا الْمُعْتَمَدُ؟