فتاوي الرملي (صفحة 530)

بِدُخُولِهَا فِي الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ كَمَا تَقَدَّمَ وَحِينَئِذٍ فَكَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَالشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ وَهُوَ كَوْنُهَا مُتَقَوِّمَةً أَوْ كَوْنُهَا لَا تَصِحُّ الْمُعَامَلَةُ بِهَا فِي الْقَوَاعِدِ الْمَذْكُورَةِ بَعْدَ مَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ وَهَذَا كُلُّهُ إنَّمَا يَتِمُّ إذَا جَعَلْنَاهَا مُتَقَوِّمَةً وَقَدْ حَمَلَ الرَّافِعِيُّ فِي الدَّعَاوَى كَلَامَ أَبِي حَامِدٍ عَلَيْهِ فَقَالَ لَعَلَّهُ جَوَابٌ عَلَى أَنَّ الْمَغْشُوشَ مُتَقَوِّمٌ فَإِنْ جَعَلْنَاهُ مِثْلِيًّا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُشْتَرَطَ التَّعَرُّضُ.

وَقَدْ قَالَ الْمُتَوَلِّي إنْ جَوَّزْنَا الْمُعَامَلَةَ بِالْمَغْشُوشَةِ فَهِيَ مِثْلِيَّةٌ وَإِلَّا فَمُتَقَوِّمَةٌ وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّةِ مَا قَالَهُ فَالْأَصَحُّ جَوَازُ الْمُعَامَلَةِ بِهَا وَبِهِ يَتَرَجَّحُ كَوْنُهَا مِثْلِيَّةً فَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ مَرْدُودٌ اهـ وَقَالَ فِي التَّوْشِيحِ وَهُوَ غَيْرُ مُسَلَّمٍ وَقَضِيَّةُ كَوْنِهَا مِثْلِيَّةً عَلَى الْأَصَحِّ ضَمَانُهَا بِالْمِثْلِ وَهُوَ الْوَجْهُ اهـ.

وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الشَّيْخَيْنِ لَمْ يُقَرِّرَا كَلَامَ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ بَلْ نَبَّهَا عَلَى ضَعْفِهِ وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ شُرَيْحٌ فِي رَوْضَتِهِ فَقَالَ قَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ وَإِنْ كَانَ يَرُوجُ فِي الْبَلَدِ زَائِفَةٌ فَادَّعَاهَا لَمْ تُسْمَعْ لِأَنَّهَا لَا تَنْضَبِطُ حَتَّى يَقُولَ قِيمَتُهَا كَذَا وَقَالَ غَيْرُهُ لَا يُحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ قِيمَةِ الدَّرَاهِمِ الزَّائِفَةِ إنْ كَانَتْ تَرُوجُ فِي الْبَلَدِ وَيُتَعَامَلُ بِهَا أَوْ كَانَتْ مَعْلُومَةً وَأَصْلُ الْوَجْهَيْنِ فِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015