فتاوي الرملي (صفحة 519)

مَسْأَلَتِنَا وَمَسْأَلَةِ الضَّمَانِ وَالْخُلْعِ الْمُلَازَمَةِ فِي مَسْأَلَتِنَا بَيْنَ النَّسَبِ وَالْإِرْثِ إذْ النَّسَبُ سَبَبُ الْإِرْثِ بِهِ وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ عَدَمُهُ وَمِنْ وُجُودِهِ وُجُودُهُ وَانْتِفَاءُ الْمُلَازَمَةِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ أَمَّا مَسْأَلَةُ الضَّمَانِ فَلِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي مُطَالَبَةِ الضَّامِنِ بَيِّنَةَ ثُبُوتِهِ وَلَوْ بِإِقْرَارِهِ مَعَ تَكْذِيبِ الْأَصِيلِ إلَّا أَنَّهُ لَا مُلَازَمَةَ بَيْنَ مُطَالَبَةِ الضَّامِنِ بِهِ وَبَيْنَ مُطَالَبَةِ الْأَصِيلِ إذْ قَدْ تَمْتَنِعُ مُطَالَبَةُ الْأَصِيلِ بِهِ دُونَ الضَّامِنِ كَأَنْ أُعْسِرَ أَوْ نَذَرَ صَاحِبُ الدَّيْنِ أَنْ لَا يُطَالِبَهُ بِهِ مُدَّةَ كَذَا أَوْ مَاتَ الضَّامِنُ وَالدَّيْنُ مُؤَجَّلٌ وَقَدْ تَمْتَنِعُ مُطَالَبَةُ الضَّامِنِ بِهِ دُونَ الْأَصِيلِ كَأَنْ ضَمِنَ الْحَالَّ مُؤَجَّلًا أَجَلًا مَعْلُومًا أَوْ أُعْسِرَ أَوْ مَاتَ الْأَصِيلُ وَالدَّيْنُ مُؤَجَّلٌ وَأَمَّا مَسْأَلَةُ دَعْوَى الزَّوْجِ الْخُلْعَ مَعَ إنْكَارِ الزَّوْجَةِ لَهُ فَإِنَّمَا حَكَمْنَا فِيهَا بِالْبَيْنُونَةِ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ لِأَنَّهُ مَالِكٌ لِعِصْمَتِهَا وَلَا مُلَازَمَةَ بَيْنَ الْبَيْنُونَةِ وَثُبُوتِ الْعِوَضِ لِوُجُودِهَا بِدُونِهِ فِي طَلَاقِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالطَّلْقَةِ الْمُكَمِّلَةِ لِعَدَدِ طَلَاقِهَا وَلَا فَرْقَ فِي قَبُولِ الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِنَسَبِ ابْنِ الْعَمِّ الْمَذْكُورِ بَيْنَ شَهَادَتِهَا بِأَنَّهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ حَتَّى تَنْتَهِيَ إلَى الْجَدِّ الْمُلْحَقِ بِهِ وَبَيْنَ شَهَادَتِهِمَا بِأَنَّهُ ابْنُ عَمِّهِمَا لِأَبِيهِمَا أَوْ لِأَبَوَيْهِمَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015