فتاوي الرملي (صفحة 513)

دَيْنِي مِنْ فُلَانٍ فَتَوَجَّهَ الْقَاضِي إلَى بَلَدِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَقَالَ لَهُ لِفُلَانٍ عَلَيْك مِائَتَا نِصْفٍ فَادْفَعْهُمَا لَهُ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ إقْرَارًا أَوْ لَا وَهَلْ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِذَلِكَ وَلِلشُّهُودِ الْحَاضِرِينَ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذُكِرَ لَيْسَ إقْرَارًا فَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِذَلِكَ وَلَا لِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا بِلُزُومِهِ وَإِنَّمَا يَشْهَدُونَ بِاللَّفْظِ الْوَاقِعِ مِنْهُ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ بِهِ شَيْءٌ

(سُئِلَ) عَمَّنْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ رَقِيقٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ فَعَتَقَ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ ثُمَّ اكْتَسَبَ مَالًا ثُمَّ اطَّلَعَ الْبَائِعُ لَهُ عَلَى عَيْبٍ فِي الثَّمَنِ فَهَلْ لَهُ فَسْخُ الْعَقْدِ وَيَصِيرُ رَقِيقًا كَمَا كَانَ أَمْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ نَعَمْ فَهَلْ تَعُودُ الِاكْتِسَابُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَا لِأَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لَهُ فَسْخَ الْعَقْدِ فَيَصِيرُ رَقِيقًا كَمَا كَانَ وَلَا تَكُونُ الْأَكْسَابُ لِلْبَائِعِ لِمَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ بَلْ تُوقَفُ لِأَنَّ الْمُقِرَّ إنْ كَانَ صَادِقًا فِي إقْرَارِهِ فَهِيَ لِلْمُقَرِّ لَهُ وَإِلَّا فَهِيَ لِلْمُقِرِّ وَعَلَى وَقْفِهَا فَإِنْ عَتَقَ فَهِيَ لَهُ وَإِلَّا فَلِوَارِثِهِ بِالنَّسَبِ فَقَدْ قَالُوا لَوْ نَقَضَ ذِمِّيٌّ عَهْدَهُ وَالْتَحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَاسْتُرِقَّ فَمَالُهُ الَّذِي عِنْدَنَا بِأَمَانٍ إنْ عَتَقَ فَهُوَ لَهُ وَقَالُوا لَوْ اُسْتُرِقَّ حَرْبِيٌّ وَلَهُ دَيْنٌ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015