فتاوي الرملي (صفحة 508)

لِأَنَّهُ ذَكَرَهُ بِصِيغَةِ الْمَاضِي عَلَى سَبِيلِ الْمَنِّ وَالْحِكَايَةِ لَا فِي جَوَابِ الدَّعْوَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ كَمَا لَوْ قَالَ كَانَتْ عَلَيَّ أَوْ كَانَ لَك عِنْدِي كَذَا فَإِنَّهُ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتَرِفْ فِي الْحَالِ بِشَيْءٍ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ وَسَوَاءً فِي ذَلِكَ الدَّيْنُ وَالْعَيْنُ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَلْزَمُهُ الثَّمَانِيَةُ الدَّنَانِيرُ لِخَصْمِهِ لِإِقْرَارِهِ بِقَبْضِهَا مِنْهُ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ إقْرَاضُهُ إيَّاهُ فَقَدْ قَالُوا وَلَوْ قَالَ أَخَذْت مِنْ فُلَانٍ أَلْفًا كَانَ لِي عِنْدَهُ قَرْضًا أَوْ وَدِيعَةً أَوْ بِالرَّدِّ إلَى الْمُقِرِّ لَهُ ثُمَّ بِالدَّعْوَى وَلَوْ قَالَ أَعْطَانِي أَلْفًا لِأَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ الْعَبْدَ وَقَدْ اشْتَرَيْته بِهِ وَكَذَّبَهُ بَطَلَ إقْرَارُهُ فِي الْعَبْدِ وَلَزِمَهُ الْأَلْفُ الَّتِي أَقَرَّ لَهُ بِهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَسْأَلَتِنَا وَبَيْنَ مَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ وَاضِحٌ

(سُئِلَ) عَنْ جَمَاعَةٍ لَهُمْ دَيْنٌ عَلَى شَخْصٍ وَفَّاهُمْ بَعْضَهُ ثُمَّ قَارَضَهُمْ عَنْ بَعْضِهِ الْآخَرِ ثُمَّ أَقَرَّ كُلٌّ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَى الْآخَرِ حَقًّا مُطْلَقًا وَوَسِعَ الْأَلْفَاظَ ثُمَّ ادَّعَى نِسْيَانَ قَدْرٍ زَائِدٍ عَلَى ذَلِكَ وَالْحَالُ أَنَّ مَا ادَّعَى نِسْيَانَهُ ذُكِرَ فِي مَجْلِسِ الْخُصُومَةِ مِرَارًا وَأَحْضَرَ مِنْ يَدِهِ وَرَقَةً مُسَطَّرًا بِهَا الْقَدْرُ الْمُتَصَادَقُ عَلَيْهِ فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ إذْ نِسْيَانُهُ لِذَلِكَ الْقَدْرِ عَقِبَ مَا ذُكِرَ بَعِيدٌ نَادِرٌ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015