بِكَوْنِهِ حُرَّ الْأَصْلِ
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَطْلَقَ الْإِقْرَارَ بِالْبُلُوغِ وَلَمْ يُعَيِّنْ نَوْعًا فَفِي قَبُولِهِ وَجْهَانِ أَيُّهُمَا أَصَحُّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَصَحَّ اسْتِفْسَارُهُ لِاحْتِمَالِ دَعْوَاهُ بُلُوغَهُ بِالسِّنِّ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ الْمُخْتَارُ اسْتِفْسَارُهُ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ أَسْتَثْنِي أَوْ أُقْرِضُهُ مِنْهُ مِائَةً فَفِي كَوْنِهِ اسْتِثْنَاءً صَحِيحًا وَجْهَانِ أَيُّهُمَا أَصَحُّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ صَحِيحٌ حَتَّى لَا يَلْزَمَهُ إلَّا تِسْعُمِائَةٍ
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْغَزِّيِّ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ أَقَرَّ آخَرُ بِقَبْضِ مَالٍ مِنْ شَخْصٍ ثُمَّ قَالَ أَقْرَرْت وَلَمْ أَقْبِضْ فَلَهُ التَّحْلِيفُ فَلَوْ أَقَرَّ بِالْقَبْضِ وَبِوُصُولِ السَّبَبِ إلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ التَّحْلِيفُ مَا مِثَالُ إقْرَارِهِ بِالْقَبْضِ وَبِوُصُولِ السَّبَبِ إلَيْهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مِثَالَ إقْرَارِهِ بِقَبْضِ الْمَالِ وَبِوُصُولِ السَّبَبِ أَنْ يُقِرَّ الْبَائِعُ أَوْ الْمُقْتَرِضُ مَثَلًا بِقَبْضِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَبِوُصُولِ الثَّمَنِ أَوْ الْقَرْضِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ ثَبَتَ دَيْنٌ وَإِقْرَارٌ بِعَدَمِ الِاسْتِحْقَاقِ بِتَارِيخٍ وَاحِدٍ هَلْ يُقَدَّمُ الدَّيْنُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ أَمْ يُقَدَّمُ الْإِقْرَارُ بِعَدَمِ الِاسْتِحْقَاقِ كَمَا قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ وَمَا الْمُعْتَمَدِ فِي ذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُحْكَمُ بِبَيِّنَةِ الْإِقْرَارِ الْمُثْبِتَةِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ أَصْلُ شَغْلِ ذِمَّتِهِ إذْ لَوْلَاهُ لَجَعَلَنَا إقْرَارَ الْمُقِرِّ لَهُ تَكْذِيبًا لِلْمُقِرِّ وَلَا يُصَارُ إلَى