فتاوي الرملي (صفحة 501)

صَادِقَانِ حَيْثُ يَكُونُ مُقِرًّا بِهِ لِأَنَّهُمَا لَا يَكُونَانِ صَادِقِينَ إلَّا إذَا كَانَ عَلَيْهِ الْمُدَّعَى بِهِ الْآنَ فَيَلْزَمُهُ.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ صَدَرَ بَيْنَهُمَا إقْرَارٌ بِعَدَمِ الِاسْتِحْقَاقِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ نَسِيَ الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ وَأَنْكَرَتْ نِسْيَانَهُ فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهَا أَوْ قَوْلُهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فِي أَنَّهُ نَسِيَهُ فَإِذَا حَلَفَ كَذَلِكَ اسْتَحَقَّهُ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ ادَّعَى دَيْنًا لِمُورَثِهِ عَلَى آخَرَ فَادَّعَى أَدَاءَهُ لِلْمُورَثِ وَأَقَامَ بِهِ بَيِّنَةً فَادَّعَى الْوَارِثُ أَنَّهُ أَقَرَّ بَعْد مَوْتِ مُورَثِهِ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ حَالَ قَرَارِهِ كَانَ نَاسِيًا لِأَدَائِهِ فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ النِّسْيَانَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ النِّسْيَانَ لِغَلَبَتِهِ عَلَى الْإِنْسَانِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ فِي إقْرَارِهِ بِدَيْنٍ لِمُورَثِ شَخْصٍ وَأَنَّهُ بَاقٍ فِي ذِمَّتِي إلَى وَقْتِ الْإِقْرَارِ ثُمَّ أَنْكَرَ بَقَاءَهُ وَادَّعَى دَفْعَهُ لِلْمُورَثِ وَأَقَامَ بِهِ بَيِّنَةً فَهَلْ تُقْبَلُ أَمْ لَا لِتَكْذِيبِهِ لَهَا بِمَا مَرَّ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ بِدَفْعِهِ الْمُقَرَّ بِهِ لِمَا ذَكَرَ.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصَيْنِ صَدَرَ بَيْنَهُمَا إقْرَارٌ بِعَدَمِ الِاسْتِحْقَاقِ وَمِنْ أَلْفَاظِهِ وَلَا نِسْيَانًا ثُمَّ ادَّعَى أَحَدُهُمَا نِسْيَانَ شَيْءٍ فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ لِمُخَالَفَتِهِ لِمَا أَقَرَّ بِهِ أَوَّلًا وَلِأَنَّهُ إنَّمَا يُعْذَرُ بِالنِّسْيَانِ إذَا لَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ تَصْرِيحٌ بِالْتِزَامِ حُكْمِهِ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَدْخُلُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015