صَدَرَ بَيْنَهُمَا إقْرَارٌ بِعَدَمِ الِاسْتِحْقَاقِ وَحَكَمَ بِمُوجِبِهِ قَاضٍ شَافِعِيٍّ ثُمَّ ادَّعَى أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِدَيْنٍ وَأَنَّهُ سَهَا عَنْهُ حَالَ الْإِقْرَارِ فَاسْتَمْهَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِيَأْتِيَ بِدَافِعٍ فَأُمْهِلَ فَذَهَبَ إلَى قَاضٍ حَنَفِيٍّ وَطَلَبَ خَصْمَهُ إلَى عِنْدِهِ فَأَحْضَرَهُ وَاتَّصَلَ بِهِ الْإِقْرَارُ فَحَكَمَ عَلَى مُدَّعِي السَّهْوِ بِعَدَمِ مُعَارَضَتِهِ خَصْمَهُ بِسَبَبٍ فَهَلْ حُكْمُهُ صَحِيحٌ مَانِعٌ مِنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى الْمَذْكُورَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ حُكْمَ الْحَنَفِيِّ لَا اعْتِبَارَ بِهِ لِمُخَالَفَتِهِ لِمَا حَكَمَ بِهِ الشَّافِعِيُّ إذْ قَوْلُهُ بِمُوجِبِهِ مِنْ قَوْلِهِ حَكَمْت بِمُوجِبِهِ مُفْرَدٌ مُضَافٌ لِمَعْرِفَةٍ فَيَعُمُّ فَكَأَنَّهُ قَالَ حَكَمْت بِكُلِّ مُقْتَضٍ مِنْ مُقْتَضَيَاتِهِ وَمِنْهَا سَمَاعُ دَعْوَى السَّهْوِ فَمَا وَقَعَ مِنْ الْحَنَفِيِّ غَيْرُ مَانِعٍ مِنْهُمَا.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ أَقَرَّ لِشَخْصٍ بِكَذَا وَكَذَا أَشَرَفِيًّا ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ الدَّيْنِ وَالْمَدْيُونُ فَاخْتَلَفَتْ وَرَثَتُهُمَا فَقَالَتْ وَرَثَةُ صَاحِبِ الدَّيْنِ إنَّ الْمَبْلَغَ الْمُقَرَّ بِهِ ذَهَبَ وَقَالَ وَرَثَةُ الْمَدْيُونِ إنَّهُ فِضَّةٌ فَمَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَشْرَفِيَّ يُطْلَقُ فِي الْعُرْفِ عَلَى الْقَدْرِ الْمَعْلُومِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَهُوَ مُجْمَلٌ فَيُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِهِ إلَى الْمُقِرِّ ثُمَّ إلَى وَرَثَتِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ هَذِهِ الْأَسْئِلَةُ لَمْ تُوجَدْ فِي غَالِبِ النُّسَخِ فَلِذَا فِيهَا بَعْضُ السَّقَامَةِ وَهِيَ نَحْوُ الْخَمْسَةِ