فتاوي الرملي (صفحة 489)

بِصِحَّتِهِ فَهَلْ هُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ شَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ مُعَيَّنًا أَمْ لَا وَهَلْ هِيَ كَمَسْأَلَةِ مَا لَوْ قَالَ وَكَّلْتُكَ فِي بَيْعِ كَذَا وَكُلِّ أُمُورِي فِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ بَحَثَ صِحَّةَ التَّوْكِيلِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَهِيَ الْمُعْتَمَدِ وَعَلَيْهَا فَيَصِحُّ مِنْ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ كَمَا يَصِحُّ مِنْهُ وَهُوَ قِيَاسُ صِحَّةِ بَيْعِ عَبْدِهِ وَمَا سَيَمْلِكُهُ كَمَا ذَكَرَهَا الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ بِجَامِعِ التَّبَعِيَّةِ فِيهِمَا وَالْوَكِيلُ الْمَتْبُوعُ فِي مَسْأَلَتِنَا مُعَيَّنٌ وَالتَّابِعُ فِيهَا غَيْرُ مُعَيَّنٍ وَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا وَلَيْسَتْ كَمَسْأَلَةِ مَا لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِشَخْصٍ وَكَّلْتُكَ فِي بَيْعِ كَذَا وَكُلِّ أُمُورِي فَإِنَّهَا لَا تَصِحُّ لِكَثْرَةِ الْغَرَرِ فِي التَّابِعِ فِيهَا.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ وَكَّلَ بِبَيْعِ عَبْدٍ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ عَلَّقَ عِتْقَهُ هَلْ يَكُونُ عَزْلًا لِلْوَكِيلِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَكُونُ عَزْلًا وَإِنْ خَالَفَ بَعْضُهُمْ فِي التَّدْبِيرِ.

(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ تَوْكِيلُ الْأَعْمَى فِي دَفْعِ الزَّكَاةِ؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَجُوزُ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْأَنْوَارِ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ قَالَ لِمَدْيُونِهِ اشْتَرِ لِي عَبْدًا بِمَا فِي ذِمَّتِك فَاشْتَرَى صَحَّ، عَيَّنَ الْمُوَكِّلُ الْعَبْدَ أَمْ لَمْ يُعَيِّنْ وَبَرِئَ مِنْ دَيْنِهِ وَلَوْ تَلِفَ الْعَبْدُ فِي يَدِهِ تَلِفَ مِنْ ضَمَانِ الْآمِرِ اهـ أَمُعْتَمَدٌ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَصَحَّ عَدَمُ صِحَّتِهِ لِلْمُوَكِّلِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ فِي إزَالَةِ مِلْكِهِ لَا يَصِيرُ وَكِيلًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015