وَإِنَّمَا أَرَادَ تَسْوِيفَ الْمُحْتَالِ هَلْ يَكُونُ الْمُحَالُ بِهِ لَازِمًا لَهُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُحَالَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ الْمُحَالُ بِهِ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ نَعَمْ إنْ صَدَّقَهُ الْمُحْتَالُ فِي أَنَّهُ لَا دَيْنَ لِلْمُحِيلِ عَلَيْهِ تَبَيَّنَ بُطْلَانُهَا.
(كِتَابُ الضَّمَانِ) (سُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَنْ شَخْصٍ عَلَيْهِ عِشْرُونَ دِينَارًا فَضَمِنَهَا شَخْصَانِ فَهَلْ يَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا مُطَالَبًا بِكُلِّهَا كَمَا صَحَّحَهُ الْمُتَوَلِّي وَصَوَّبَهُ السُّبْكِيُّ أَوْ بِنِصْفِهَا كَمَا رَجَّحَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَمَالَ إلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مُطَالَبَةُ كُلٍّ مِنْ الضَّامِنَيْنِ بِنِصْفِ الدَّيْنِ فَقَطْ.
(سُئِلَ) عَنْ مَعْرِفَةِ الضَّامِنِ وَكِيلَ الْمَضْمُونِ لَهُ هَلْ تَكْفِي عَنْ مَعْرِفَتِهِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ تَكْفِي عَنْهَا.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ ضَمِنْت لَك الدَّرَاهِمَ الَّتِي عَلَى فُلَانٍ أَوْ أَبْرَأْتُك مِنْ الدَّرَاهِمِ الَّتِي لِي عَلَيْك وَالضَّامِنُ وَالْمُبَرِّئُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَهَا هَلْ يَصِحُّ فِي ثَلَاثَةٍ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا لِثَلَاثَةٍ أَوْ مُبَرِّئًا مِنْ ثَلَاثَةٍ
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ كَذَا هَلْ هُوَ صَرِيحٌ فِي الْبَرَاءَةِ أَوْ كِنَايَةٌ فِيهِ وَجْهَانِ أَيُّهُمَا أَصَحُّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ صَرِيحٌ فِي الْإِبْرَاءِ
(سُئِلَ) عَنْ ضَامِنٍ ادَّعَى عَلَى الْأَصِيلِ أَنَّهُ دَفَعَ الدَّيْنَ الْمَضْمُونَ لِرَبِّهِ وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِمَا ادَّعَاهُ ثُمَّ أَخَذَهُ مِنْ الْأَصِيلِ ثُمَّ طَالَبَهُ