يَتَعَرَّضْ الضَّامِنُ بِالْحَوَالَةِ أَيْضًا.
(سُئِلَ) عَمَّنْ أَحَالَ بِدَيْنٍ عَلَى مَيِّتٍ وَلَيْسَ بِهِ إلَّا شَاهِدٌ فَمَنْ يُثْبِتُهُ مِنْهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا إثْبَاتَهُ أَمَّا الْمُحِيلُ فَلِأَنَّهُ مَالِكُ الدَّيْنِ فِي الْأَصْلِ وَلِأَنَّ بِإِثْبَاتِهِ تَحْصُلُ بَرَاءَتُهُ مِنْ دَيْنِ الْمُحْتَالِ وَأَمَّا الْمُحْتَالُ فَلِأَنَّهُ يَدَّعِي مِلْكًا لِغَيْرِهِ مُنْتَقِلًا مِنْهُ إلَيْهِ
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ ثُمَّ تُوُفِّيَ إلَى رَحْمَةِ اللَّهِ وَلَهُ تَرِكَةٌ فَهَلْ تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِهِ عَلَيْهَا أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تَصِحُّ فَفِي فَتَاوَى صَاحِبِ الْبَيَانِ هَلْ تَصِحُّ الْحَوَالَةُ إنْ قُلْنَا يُعْتَبَرُ رِضَا الْمُحَالِ عَلَيْهِ لَمْ تَصِحَّ وَإِنْ قُلْنَا لَا يُعْتَبَرُ صَحَّتْ إنْ كَانَ لَهُ تَرِكَةٌ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا تَصِحُّ لِأَنَّهُ يَصِحُّ ضَمَانُ مَا عَلَيْهِ فَصَحَّتْ الْحَوَالَةُ كَدَيْنِ الْحَيِّ وَالثَّانِي لَا تَصِحُّ لِأَنَّهُ مَأْيُوسٌ مِنْ حُصُولِهِ وَعَنْ الْأَصْبَحِيِّ صَاحِبِ الْمُعِينِ تَصِحُّ الْحَوَالَةُ عَلَى ذِمَّةِ الْمَيِّتِ وَيَكُونُ الْحَقُّ مُتَعَلِّقًا بِالتَّرِكَةِ قَالَ وَقَوْلُهُمْ إنَّهُ لَا ذِمَّةَ لِلْمَيِّتِ يُرِيدُونَ بِهِ فِي الْمُسْتَقْبِلِ لَا فِيمَا مَضَى وَأَمَّا الْحَوَالَةُ عَلَى التَّرِكَةِ فَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَفْتَى فُقَهَاءُ عَصْرِنَا بِدِمَشْقَ بِفَسَادِهَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْأَصْحَابِ إنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْحَوَالَةِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْخَاصٍ وَرَأَيْت لِقَاضِي حَمَاةَ مَا يَتَضَمَّنُ الْقَوْلَ بِالصِّحَّةِ فِي فَتْوَى لَهُ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ لَا لِمَا ذَكَرُوهُ بَلْ لِأَنَّ شَرْطَ الْحَوَالَةِ