الْبَغَوِيّ بِقَوْلِهِ وَقَدْ تَصَالَحَا عَلَى الْإِنْكَارِ بَلْ الْغَالِبُ وُقُوعُ الصُّلْحِ عَلَى الْإِنْكَارِ وَلِهَذَا لَوْ اخْتَلَفَا هَلْ وَقَعَ عَلَى الْإِقْرَارِ أَوْ الْإِنْكَارِ صُدِّقَ مُدَّعِي وُقُوعِهِ عَلَى الْإِنْكَارِ.
(سُئِلَ) عَنْ الْجَارِ هَلْ لَهُ مَنْعُ جَارِهِ مِنْ فَتْحِ الْكُوَّاتِ الَّتِي يَقَعُ النَّظَرُ مِنْهَا عَلَى دَارِهِ أَمْ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْهُ وَإِنْ جَرَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى خِلَافِهِ تَبَعًا لِصَاحِبِ الشَّافِي.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا تَصَرَّفَ فِي الشَّارِعِ بِمَا يَضُرُّ الْمَارَّةَ هَلْ لِكُلِّ أَحَدٍ إزَالَتُهُ أَوْ الْإِمَامُ فَقَطْ كَمَا نُقِلَ عَنْ الْمُطَّلِبِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُزِيلَ لِلضَّرَرِ الْمَذْكُورِ الْإِمَامُ.
(بَابُ الْحَوَالَةِ) (سُئِلَ) عَنْ الْإِقَالَةِ فِي الْحَوَالَةِ هَلْ تَجُوزُ كَمَا نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ كَافِي الْخُوَارِزْمِيِّ أَوْ لَا تَجُوزُ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْإِقَالَةَ لَا تَجُوزُ فِيهَا كَمَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ التَّفْلِيسِ وَكَذَلِكَ الْقَمُولِيُّ وَالسُّبْكِيُّ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي الْحَوَالَةُ مِنْ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ وَلَوْ فُسِخَتْ لَا تَنْفَسِخُ.
(سُئِلَ) عَنْ الرَّجُلِ سَأَلَ رَجُلًا أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتَهُ فُلَانَةَ عَلَى مَبْلَغٍ فِي ذِمَّتِهِ مَعْلُومٍ فَأَجَابَ سُؤَالَهُ لِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ أَحَلْت ابْنَتَك فُلَانَةَ بِذَلِكَ عَلَى ذِمَّتِك بِمَا وَجَبَ لَهَا عَلَيَّ فَقَالَ قَبِلْت ذَلِكَ لَهَا عَلَى نَفْسِي فَهَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ قَوْلِهِ أَحَلْتُك