وَرَثَتُهُ دَيْنَ الْمُرْتَهِنِ وَأَخَذُوا الْمَرْهُونَ فَهَلْ لَهُمْ الرُّجُوعُ بِهِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا رُجُوعَ لَهُمْ بِهِ عَلَيْهِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَدَّى صَاحِبُ الْعَيْنِ الْمُعَارَةِ لِلرَّاهِنِ الدَّيْنَ مِنْ مَالِهِ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ رَجَعَ وَإِلَّا فَلَا فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَا لَوْ ضَمِنَ بِالْإِذْنِ وَأَدَّى بِغَيْرِ الْإِذْنِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا إشْكَالَ فِيهَا لِأَنَّ الْمَدْيُونَ إنَّمَا أَذِنَ فِي الضَّمَانِ الْمُؤَدَّى مِنْ ثَمَنِ الْمَرْهُونِ لَا مِنْ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الضَّمَانِ فِي تِلْكَ فَإِنَّهُ مُطْلَقٌ
(سُئِلَ) هَلْ يَصِحُّ رَهْنُ الْقَصَبِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ قِيَاسًا عَلَى رَهْنِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ أَمْ لَا كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ رَهْنُهُ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ كَالثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا إذَا كَانَ بِدَيْنٍ حَالٍّ وَشَرْطُ قَطْعِهِ وَبَيْعِهِ، أَوْ بَيْعُهُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ أَوْ أَطْلَقَ أَوْ بِأَجَلٍ يَحِلُّ مَعَ الْإِدْرَاكِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ قَبْلَهُ وَشَرْطُ الْقَطْعِ وَالْبَيْعِ وَلَا يَصِحُّ رَهْنُهَا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ غَرَسَ أَشْجَارًا وَأَثْمَرَتْ فَأَكَلَ شَخْصٌ مِنْ ثِمَارِهَا بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا ثُمَّ مَاتَ مَالِكُهَا فَهَلْ يَصِحُّ تَحْلِيلُ الْوَارِثِ أَوْ لَا وَهَلْ إذَا أَكَلَ شَخْصٌ مِنْ الثِّمَارِ يَكُونُ الْأَجْرُ لِغَارِسِهَا أَوْ لِوَرَثَتِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَنْ غَرَسَ