فتاوي الرملي (صفحة 446)

مَسْأَلَتَانِ الْأُولَى فِي إقْرَاضِ خَمِيرَةِ الْعَجِينِ وَلِهَذَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ عَقِبَ قَوْلِهَا أَحَدُهُمَا الْجَوَازُ لِاطِّرَادِ الْعَادَةِ بِهِ وَبِهِ قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ وَهُوَ الْمُخْتَارُ إذْ الْعَادَةُ الْمُسَامَحَةُ بِهِ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ عَقِبَهُ فِيهِ إشْعَارٌ بِتَرَجُّحِهِ إذْ لَمْ يَنْقُلْ عَنْ غَيْرِهِ تَرْجِيحًا وَهُوَ قِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ السَّلَمِ فِي جَوَازِهِ فِي الْمَخِيضِ الْخَالِصِ مِنْ الْمَاءِ وَوَصْفِهِ بِالْحُمُوضَةِ لَا يَضُرُّ لِأَنَّهَا مَقْصُودَةٌ فِيهِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْخَمِيرَ كَذَلِكَ اهـ وَعَلَيْهِ فَيُرَدُّ مِثْلُهُ وَزْنًا وَالثَّانِيَةُ فِي إقْرَاضِ الرَّوْبَةِ وَهِيَ كَمَا قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ مَا يُلْقَى مِنْ اللَّبَنِ الْحَامِضِ عَلَى اللَّبَنِ الْحَلِيبِ لِيَرُوبَ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ عَقِبَ قَوْلِهَا وَفِي فَتَاوَى الْقَاضِي حُسَيْنٍ لَا يَجُوزُ إقْرَاضُ الرَّوْبَةِ لِأَنَّهَا تَخْتَلِفُ بِالْحُمُوضَةِ وَالْمُخْتَارُ خِلَافُ مَا قَالَهُ الْقَاضِي مِنْ الْمَنْعِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي خَمِيرَةِ الْخُبْزِ اهـ وَيُجَابُ عَمَّا ذَكَرَهُ بِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إلَى الْأُولَى فَسُومِحَ فِي إقْرَاضِهَا بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ وَقَالَ الْأَصْفُونِيُّ فِي مُخْتَصَرِهَا فِي الْخَمِيرِ الْحَامِضِ وَجْهَانِ وَلَا يَجُوزُ إقْرَاضُ الرَّوْبَةِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ اقْتَرَضَ شَخْصٌ مِنْ شَخْصٍ أَنْصَافًا فُلُوسًا جُدُدًا أَوْ اشْتَرَى مِنْهُ سِلْعَةً بِفُلُوسٍ جُدُدٍ وَكَانَتْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كُلَّ جَدِيدَيْنِ بِدِرْهَمٍ مِثْلًا ثُمَّ أَبْطَلَ السُّلْطَانُ الْمُعَامَلَةَ بِهَا وَجَعَلَهَا بِالْمِيزَانِ مِثْلًا وَأَخْرَجَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015