بِأَنَّهُ يَدْخُلُ وَرَقُهُمَا فِي بَيْعِ شَجَرِهِمَا خِلَافًا لِمَا رَجَّحَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ عَدَمِ دُخُولِ وَرَقِ الْحِنَّاءِ فِيهِ تَبَعًا لِجَزْمِ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ بِهِ وَمَا جَزَمَا بِهِ مُفَرَّعٌ عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الشَّيْخِ جَلَالِ الدِّينِ الْمَحَلِّيِّ: وَفَهِمَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ التَّقْيِيدَ وَحِكَايَةَ الْخِلَافِ لِمَا وَلِيَاهُ فَقَطْ، مَا مَعْنَى ذَلِكَ وَمَا نُكْتَتُهُ وَمَرْجِعُ الضَّمِيرِ فِي وَلِيَاهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَعْنَى مَا ذُكِرَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ فَهِمَ مِنْ قَوْلِ الْمُحَرَّرِ: وَكَذَا الْإِجَّانَاتُ وَالرُّفُوفُ الْمُثَبَّتَةُ وَالسَّلَالِمُ الْمُسَمَّرَةُ وَالتَّحْتَانِيُّ مِنْ حَجَرَيْ الرَّحَى عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْمُثَبَّتَةِ رَاجِعٌ إلَى مَا وَلِيَهُ فَقَطْ وَهِيَ الرُّفُوفُ لَا إلَى الْإِجَّانَاتِ أَيْضًا وَإِنَّ قَوْلَهُ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ رَاجِعٌ إلَى مَا وَلِيَهُ فَقَطْ وَهِيَ التَّحْتَانِيُّ مِنْ حَجَرَيْ الرَّحَا لَا إلَى قَوْلِهِ وَكَذَا الْإِجَّانَاتُ إلَخْ.
(سُئِلَ) هَلْ يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الدَّارِ الْقُفْلُ الْحَدِيدُ وَمِفْتَاحُهُ أَمْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِعَدَمِ الدُّخُولِ كَمَا هُوَ الْمَنْقُولُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ غَلْقِ الْبَابِ وَمِفْتَاحِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ عَدَمَ دُخُولِ الْقُفْلِ الْحَدِيدِ وَمِفْتَاحِهِ فِي بَيْعِ الدَّارِ ظَاهِرٌ إذْ الْمَنْقُولَاتُ لَا تَدْخُلُ فِيهِ وَإِنَّمَا دَخَلَ فِيهِ الْأَعْلَى مِنْ حَجَرِ الرَّحَى وَمِفْتَاحِ الْغَلْقِ الْمُثَبَّتِ لِأَنَّهُمَا تَابِعَانِ لِشَيْءٍ مُثَبَّتٍ
(سُئِلَ) هَلْ يَحْصُلُ بُدُوُّ الصَّلَاحِ