قَدَرَ وَلَوْ نَهَارًا عَلَى إخْرَاجِهِ مِنْ بَيْنِ أَسْنَانِهِ فَلَمْ يَفْعَلْ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ يَحْرُمُ التَّطَوُّعُ بِصَوْمٍ فِي نِصْفِ شَعْبَانَ الثَّانِي إلَّا أَنْ يَصِلَهُ بِمَا قَبْلَ نِصْفِهِ أَوْ كَانَتْ عَادَتَهُ وَلَوْ قَدِيمَةً أَوْ بِعَادَتِهِ صَوْمُهُ هَلْ الْعِبْرَةُ بِعَادَتِهِ فِي السَّنَةِ الَّتِي قَبْلَهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَادَتِهِ فِي السَّنَةِ الَّتِي قَبْلَهَا
(سُئِلَ) عَنْ هِلَالِ رَمَضَانَ إذَا تَوَقَّفَ ثُبُوتُهُ عَلَى الْحُكْمِ فَالرَّائِي إذَا أَخْبَرَ وَالْمُخْبِرُ أَخْبَرَ وَهَلُمَّ جَرًّا مَعَ الْعَدَالَةِ خُصُوصًا الْأَهْلَ وَالْمُخَدَّرَاتِ هَلْ يَتَوَقَّفُ صَوْمُهُمْ عَلَى الثُّبُوتِ أَوْ يَكْفِي مَا تَقَدَّمَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ اُعْتُبِرَ حُكْمُ الْحَاكِمِ لِوُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَى الْعُمُومِ وَإِلَّا فَمَنْ أَخْبَرَهُ مَوْثُوقٌ بِالرُّؤْيَةِ وَاعْتَقَدَ صِدْقَهُ لَزِمَهُ الصَّوْمُ.
(سُئِلَ) عَنْ مَضْمَضَةِ الصَّائِمِ قَبْلَ فِطْرِهِ وَإِلْقَاءِ الْمَاءِ مِنْ فِيهِ هَلْ مَجُّ الْمَاءِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ مَكْرُوهٌ أَوْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِالْكَرَاهَةِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْحَالَةِ وَبَيْنَ الْمَضْمَضَةِ لِلْوُضُوءِ فِي بَقِيَّةِ النَّهَارِ إذَا كَانَتْ الْعِلَّةُ فِي الْكَرَاهَةِ قَبْلَ الْفِطْرِ زَوَالَ الْخُلُوفِ مَعَ أَنَّ الْخُلُوفَ يَزُولُ أَيْضًا بِالْمَضْمَضَةِ لِلْوُضُوءِ وَهَلْ يُقَدَّمُ طَلَبُ إبْقَاءِ الْخُلُوفِ عَلَى طَلَبِ الْمَضْمَضَةِ أَوْ الْعَكْسُ أَوْ تَكُونُ الْمَضْمَضَةُ لِلصَّائِمِ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ مَطْلُوبَةً فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ كَالسِّوَاكِ لِأَنَّ السِّوَاكَ كَانَ مَأْمُورًا بِهِ