عَنْ إمَامٍ مُحْدِثٍ أَحْرَمَ بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ سَاهِيًا ثُمَّ تَذَكَّرَ فِيهَا أَنَّهُ مُحْدِثٌ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ شَخْصًا آخَرَ عَقِبَهُ أَمَّا لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِخْلَافُ الْمَذْكُورُ وَلَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرْته فِي قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَلَا يَسْتَخْلِفُ لِلْجُمُعَةِ إلَّا مُقْتَدِيًا قَبْلَ حَدَثِهِ لِأَنَّ قَوْلَهُ قَبْلَ حَدَثِهِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَإِنْ كَانَ سَلَّمَ فَأَتَتْ الْجُمُعَةُ هَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فِيمَا إذَا وَقَعَ سَلَامُ الْإِمَامِ وَرَفَعَ الْمَأْمُومُ مِنْ السُّجُودِ مَعًا أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ صُورَتَهَا أَنَّ إمَامَهُ سَلَّمَ قَبْلَ تَمَامِ سُجُودِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ حَلْقِ الشَّارِبِ هَلْ هُوَ سُنَّةٌ أَوْ لَا وَهَلْ إصْلَاحُ اللِّحْيَةِ سُنَّةٌ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ السُّنَّةَ قَصُّ الشَّارِبِ بِحَيْثُ يَظْهَرُ طَرَفُ الشَّفَةِ وَلَا يُحْفِيه مِنْ أَصْلِهِ وَلَيْسَ إصْلَاحُ اللِّحْيَةِ سُنَّةً.
(سُئِلَ) عَنْ الْحَدِيثِ الَّذِي يُورِدُهُ الْمَرْقَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَيْنَ يَدَيْ الْخَطِيبِ مِنْ قَوْلِهِ إذَا قُلْت لِصَاحِبِك إلَخْ هَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَوْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِصِحَّتِهِ فَهَلْ كَانُوا يُورِدُونَهُ فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِهِ فَهَلْ كَانُوا يُورِدُونَهُ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ الْمَعْهُودَةِ الْآنَ أَمْ لَا وَهَلْ الْآذَانُ الَّذِي يُؤَذِّنُهُ الْمَرْقَى بَيْنَ يَدَيْ الْخَطِيبِ لَهُ أَصْلٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْحَدِيثَ صَحِيحٌ وَالْآذَانَ الْمَذْكُورَ هُوَ الَّذِي كَانَ فِي