صَلَاةَ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ لِلْآمِنِ وَلِلْخَائِفِ حَضَرًا وَسَفَرًا وَعَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثٌ كَذَلِكَ وَعَلَى أَنَّ كُلًّا مِنْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ لِلْآمِنِ حَضَرًا أَرْبَعٌ أَرْبَعٌ وَعَلَى أَنَّ أَقَلَّ الْوِتْرِ رَكْعَةٌ وَالنَّظَرُ الصَّحِيحُ يُفِيدُ أَنَّ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ بِالرَّكَعَاتِ هُوَ الْمَاصَدَقَاتُ فَلَا يَكُونُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ وَهُوَ الصَّلَوَاتُ أَعَمَّ مِنْ الْمَحْكُومِ بِهِ وَهُوَ الرَّكَعَاتُ وَبِمَا ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ اسْتِنْبَاطًا لَهُ مِنْ فَرْقٍ ذَكَرَهُ فِي قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَإِلَّا فَتَتِمُّ لَهُمْ دُونَهُ فِي الْأَصَحِّ أَوْ لَيْسَ مَا ذُكِرَ مِنْ مُسَمَّى الرَّكْعَةِ الْمَذْكُورَةِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ حَتَّى يَجُوزَ لِلْمَسْبُوقِ فِي مَسْأَلَةِ الْجُمُعَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنْ يُفَارِقَ إمَامَهُ قَبْلَ سَلَامِهِ بَعْدَ تَمَامِ سَجْدَتَيْ نَفْسِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَدَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْبَعْضِ حَتَّى الْمِنْهَاجُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ التَّشَهُّدُ الْأَخِيرُ وَجُلُوسُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهِ وَالسَّلَامُ مِنْ مُسَمَّى رَكْعَةِ الْمَسْبُوقِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّ مَا يُدْرِكُهُ أَوَّلَ صَلَاتِهِ فَكَيْفَ يَتَخَيَّلُ أَنَّهَا مِنْ مُسَمَّى رَكْعَتِهِ الْأُولَى مِنْ الْجُمُعَةِ وَلَيْسَ فِي جَمِيعِ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْقَائِلُ بِأَنَّهَا مِنْهَا مَا يُخَالِفُ مَا قُلْته وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ فَإِنَّمَا هُوَ تَوْطِئَةٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَيُصَلِّي بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ رَكْعَةً وَقَدْ خَرَجَ كُلٌّ