فتاوي الرملي (صفحة 279)

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ انْفَرَدَ أَرْبَعُونَ فِي الْجُمُعَةِ عَنْ الْإِمَامِ بِانْفِضَاضِهِمْ عَنْهُ وَبَقِيَ دُونَهُمْ وَقُلْتُمْ بِأَنَّهُمْ يُتِمُّونَهَا ظُهْرًا وَعَادَ الْمُنْفَضُّونَ هَلْ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ أَمْ لَا لِمَا فِيهِ مِنْ إنْشَاءِ جُمُعَةٍ بَعْدَ أُخْرَى؟ وَهَلْ إذَا بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَهُوَ مِنْ الْأَرْبَعِينَ؟ وَقُلْتُمْ يُتِمُّونَهَا ظُهْرًا يُعِيدُ الْإِمَامُ وَاَلَّذِينَ أَتَمُّوا الظُّهْرَ جُمُعَةً أَمْ لَا؟ وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَقْصِدَ الْخَطِيبُ الْإِخْبَارَ بِأَرْكَانِ الْخُطْبَةِ أَمْ لَا؟ وَهَلْ يَجُوزُ الِاسْتِخْلَافُ فِي الْخُطْبَةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ أَوْ بِعُذْرِ إغْمَاءٍ أَوْ جُنُونٍ قِيَاسًا عَلَى الِاسْتِخْلَافِ بِحَدَثٍ أَمْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إذَا عَادَ الْمُنْفَضُّونَ لَزِمَهُمْ الْإِحْرَامُ بِالْجُمُعَةِ إذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا إذْ لَا تَصِحُّ ظُهْرُ مَنْ لَزِمَتْهُ الْجُمُعَةُ مَعَ إمْكَانِ إدْرَاكِهَا وَلَيْسَ فِيهِ إنْشَاءُ جُمُعَةٍ بَعْدَ أُخْرَى لِبُطْلَانِ الْأُولَى وَكَذَا يَلْزَمُهُمْ الْإِحْرَامُ بِالْجُمُعَةِ فِي مَسْأَلَةِ بُطْلَانِ صَلَاةِ الْإِمَامِ حَيْثُ يَتِمُّ بِهِ الْأَرْبَعُونَ وَلَا يُشْتَرَطُ عَدَمُ قَصْدِ الْخَطِيبِ الْإِخْبَارَ بِأَرْكَانِ الْخُطْبَةِ وَلَا يَجُوزُ الِاسْتِخْلَافُ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015